قسم من القضية مقابل للشرطية . ( كشاف الاصطلاحات ، الحمل ؛ الحملي ، 1 / 716 - 718 ) .
* في علم الكلام
- إنّ الإلجاء والحمل يسقط وجوب الواجب ، ويخرج فاعله من أن يستحقّ به المدح ، على ما قدّمناه في باب الإلجاء ، وإن كان قد يجوز أن يستغني عن هذه الشريطة ، من حيث يسقط وجوبه أصلا مع الإلجاء . ( عبد الجبار ، المغني 14 ، 178 ، 14 ) .
* في الفلسفة
- معنى الحمل هو الاتّحاد في الوجود . ( صدر الدين الشيرازي ، الأسفار الأربعة 5 ، 255 ، 19 ) .
* في المنطق
- الحمل على وجهين : حمل مواطأة ، كقولك : زيد إنسان ؛ فإنّ الإنسان محمول على زيد بالحقيقة والمواطأة ؛ وحمل اشتقاق ، كحال البياض بالقياس إلى الإنسان ؛ فإنه يقال : إنّ الإنسان أبيض أو ذو بياض ، ولا يقال : إنه بياض . وإن اتفق أن قيل : جسم أبيض ، ولون أبيض ، فلا يحمل حمل المحمول على الموضوع . ( ابن سينا ، الشفاء / المدخل ، 28 ، 5 ) .
- الحمل بالحقيقة هو إضافة المعنى المحمول إلى موضوعه واعتباره بقياسه عند الذهن ، وذلك ممكن لكل شيء بقياس كل شيء ، أعني أنّ كل معنى ذهني قد يمكّن الذهن اعتباره بقياس كلّما يقدر موضوعا ، فيكون في اعتباره ممكنا أن يحمل عليه وأن يحمل من حيث هذا متصوّر ذهني ، وهذا موضوع أعني مقدّر الموضوعية ، وقد تسمّى هذه الإضافة والاعتبار التقديري حملا .
( البغدادي ، الحكمة / المنطق ، 13 ، 2 ) .
- الحمل إنّما هو قول لفظ بمعناه على الموضوع الواحد أو على الموضوعات الكثيرة . ( البغدادي ، الحكمة / المنطق ، 13 ، 19 ) .
- اللفظ الذي يدلّ على ارتباط المحمول بالموضوع ربما دلّ على ارتباطه في الزمان الماضي والمستقبل أو الحال . . . وربما يدلّ على ارتباط غير مقيّد بزمان وهذا هو الحمل الضروري . ( ابن رشد ، العبارة ، 88 ، 20 ) .
- ( الحمل ) الذي بالذات . . . يقال على وجوه أربعة : أحدها على المحمولات التي نؤخذ في حدود موضوعاتها إما على أنها حدود تامة لها أو أجزاء حدود . والثاني . . .
المحمولات التي تؤخذ موضوعاتها في حدودها على أنها أجزاء حدّ . والمعنى الثالث . . . هو المقول على أشخاص الجوهر . والمعنى الرابع . . . هو المعلولات اللازمة دائما لعللها الفاعلة لها . ( ابن رشد ، البرهان ، 381 ، 12 ) .
- الحمل : إمّا ذاتي أوّلي ، أو عرضي متعارف .
والذاتي ما يكون الموضوع عين المحمول ذاتا وعنوانا ؛ فإن كان بينهما فرق بالإجمال والتفصيل ، فيكون الحمل مفيدا ، وإلّا فلا .
والعرضي ما يكون من أفراده ؛ سواء كان محموله ذاتيّا داخلا فيه ، أو عرضيّا خارجا عنه . والحمل في الأول بالذات ، وفي الثاني بالعرض . ( صدر الدين الشيرازي ، المنطق ، 10 ، 8 ) .