فاعله ؛ فهو حسن . وقيل : ما حكم مالك الأعيان بحسنه ؛ فهو حسن . وقيل : ما لا وعيد على فعله ؛ فهو حسن . ولا فرق بين الحسن والعدل . ( الجويني ، الجدل ، 38 ، 20 ) .
- التعبير بالحسن عن كل ما لفاعله أن يفعله ، فيكون المباح حسنا مع المأمورات وفعل اللّه يكون حسنا بكل حال . ( الغزالي ، المستصفى 1 ، 56 ، 16 ) .
- إطلاق اسم الحسن على ما وافق الغرض ، والقبيح على ما خالفه . ( الآمدي ، إحكام الأحكام 1 ، 113 ، 15 ) .
- الحسن هو الفعل الواقع على صفة توجب المدح ، فدخل في حدّ القبيح الحرام فقط ، وفي حدّ الحسن الواجب والمندوب دون المكروه والمباح إذ لا مدح في فعلهما .
( الأسنوي ، الوصول إلى الأصول 1 ، 72 ، 1 ) .
- الحسن ما طلبه الشرع وأثنى عليه فيتناول الواجب والمندوب ، والقبيح ما طلب تركه وذمّ فاعله فيتناول الحرام والمكروه .
( الزركشي ، البحر المحيط 1 ، 169 ، 22 ) .
* في علم الكلام
- جميع قواعد الشرع تدلّ على أنّ الحسن : ما حسّنه الشرع وجوّزه وسوّغه . ( الباقلاني ، أسباب الخلاف ، 50 ، 3 ) .
- يساق الكلام في معنى الحسن ، وهو أنّه يجري وصفنا لكسبنا بأنّه حسن منّا مجرى وصفنا له بأنّه مأمور للّه تعالى به . فلا يصحّ على ذلك أن يقال إنّه حسن بأن جعله حسنا ، بل لا يصحّ أن يقال إنّه حسن بجاعل جعله حسنا ، كما لا يجوز أن يقال إنّه مأمور به بجاعل جعله مأمورا به ، لأنّ تحقيق ذلك يرجع إلى جعل الأمر به ، والأمر به ليس بمجعول أصلا . ( ابن فورك ، مقالات الأشعري ، 95 ، 6 ) .
- إنّ الحسن لا ينفكّ عن الوجوب في الواجبات الشرعيّة ، ولهذا إنّ الصلاة قبل الوقت كما لا تجب لا تحسن ، . . . فلا فرق بين أن يذكر بلفظ الحسن ، وبين أن يذكر بلفظ الوجوب إذا كان الحال ما ذكرناه . ( عبد الجبار ، شرح الأصول الخمسة ، 76 ، 8 ) .
- الحسن ، وهو ما لفاعله أن يفعله ولا يستحقّ عليه ذمّا . ( عبد الجبار ، شرح الأصول الخمسة ، 326 ، 17 ) .
- إنّ الحسن ينقسم قسمين : فإمّا أن تكون له صفة زائدة على حسنه ، وإمّا أن لا يكون كذلك . فالأوّل هو الذي يستحقّ عليه المدح ، والثاني هو الذي لا يستحقّ بفعله المدح ويسمّى مباحا ، وحدّه : ما عرف فاعله حسنه أو دلّ عليه ، ولهذا لا توصف أفعال القديم تعالى بالمباح ، وإن وجد فيها ما صورته صورة المباح كالعقاب . وأما ما يستحقّ عليه المدح فعلى قسمين : إما أن يستحقّ بفعله المدح ولا يستحقّ الذمّ بأن لا يفعل ، وذلك كالنوافل وغيرها ؛ وإما أن يستحقّ المدح بفعله والذمّ بأن لا يفعل ، وذلك كالواجبات . ( عبد الجبار ، شرح الأصول الخمسة ، 326 ، 19 ) .
- إنّما يحسن لوجه معقول يحصل عليه ، متى انتفت وجوه القبح عنه . ( عبد الجبار ، المغني 6 - 1 ، 11 ، 1 ) .