ولا يضربوا ناقوسهم ( 1 ) إلا ضربا خفيفا ولا يرفعوا أصواتهم بالقراءة في كنائسهم إذا
حضرهم أحد ( 2 ) من المسلمين ولا يرفعوا أصواتهم بالبكاء ( 3 ) على موتاهم ( و ) الثالث أنهم ( لا يحدثون
بيعة ) ولا كنيسة ( 4 ) لم تكن موجودة يوم ضرب الذمة عليهم ( و ) يؤذن ( لهم في تجديد
ما خرب ) من البيع والكنائس في خططهم فقط ( 5 ) ( و ) الرابع أنهم ( لا يسكنون في غير
خططهم ( 6 ) والخطط هي البلد الذي اختطوه من قبل أي اتخذوه مسكنا واختصوا به
وخططهم هي إيلة ( 7 ) وعمورية وفلسطين ( 8 ) وخيبر ( 9 ) فان هذه البلدان كانت لهم دون غيرهم
فليس لهم أن يسكنوا غيرها من بلاد الاسلام ( إلا باذن المسلمين ( 10 ) ) وليس لهم أن يأذنوا
لهم بذلك الا ( لمصلحة ) مرجحة لتبقيتهم أما لينتفع المسلمون بقربهم لأجل الجزية أو لصنائع
يختصون بها أو نحو ذلك ( 11 ) وأما لغير مصلحة فلا يجوز تقريرهم ( و ) الخامس أنهم ( لا يظهرون
شرح
لا دونه ( 1 ) خشبة كبيرة طويلة وهو للنصارى وأخرى صغيرة اه قاموس وهم يضربون ليعلمهم بأوقات
الصلاة والبوق لليهود وهو قرن ينفخ فيه فيتولد منه صوت فيؤذن بالصلاة( ويكره ) مجاورة أهل
الذمة اه هداية لأنهم المغضوب عليهم والضالين قال يحيى عليلم الأولى سكونهم في منتزح عن المسلمين
نحو ميلين ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم المسلم والكافر لا تتراءى ناراهما ( 2 ) لا فرق ( 3 )
قيل لا اختصاص لهم بهذا بل لا يجوز رفع الصوت بالبكاء لا للمسلمين ولا للذميين ( 4 ) ولا مقبرة
جديدة الا لضرورة ( * ) وأما كنيسة صنعاء وغيرها من اليمن فللامام هدمها لأنها ليست بخطة وإنما
ترك الأئمة هدمها لمصلحة ( 5 ) والمذهب أن لهم تجديد ما خرب حيث هم مقرون عليه ولو في خططنا
وهو ظاهر الاز والبحر واختاره المؤلف ومثله في الزيادات ( * ) وكذا في خططنا لمصلحة ذكره الامامان
وقيل ع يجوز للامام الاذن لهم بذلك لمصلحة يراها كما في صنعاء وغيرها ويزول ذلك بزوال المصلحة أو
ينتظر الامام زواله وقد أمر الهادي عليلم بهدم البيع والكنائس بصعدة وبعض النواحي باليمن وهدم
الامام ي الكنيسة العظمى الذي كانت بصنعاء وكان موضعها عند مسجد الغياض ذكره السيد صارم الدين
في هامش هدايته وترك من ترك بالجزية لضرب من الصلاح اه ح فتح بلفظه ( 6 ) وذلك لقوله
صلى الله عليه وآله وسلم أخرجوهم من جزيرة العرب يعني اليهود والنصارى وروى أنه قال صلى الله عليه
وآله وسلم لا يجتمع دينان في جزيرة وروى عنه صلى الله عليه وآله أنه قال لأخرجن اليهود عن
جزيرة العرب اه ان قال الامام ي والمراد بجزيرة العرب هي مكة والمدينة واليمامة ومخاليفها اه ( 7 )
وهي ما بين مصر والشام ( 8 ) بيت المقدس ( 9 ) والقسطنطينية وهي استنبول ( 10 ) ولهم الرجوع
عن الاذن وقرز ( * ) قال في الروضة وما اشتروه في اليمن فإنهم يملكونه وللامام أن يأمرهم ببيعه إذا
رأى اخراجهم من خطة المسلمين اه زهور بلفظه ( * ) أهل الحل والعقد من أمة محمد صلى الله عليه
وآله وسلم ( 11 ) إعانة على الجهاد