تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 564

مساهمون:

ص٥٦٤
مسلم ( 1 ) ) لأنه لا يصح طرو الملك على مسلم أبدا ( 2 ) ولو ارتد كما تقدم وموضوع الرهن الملك ( 3 ) عند عدم الوفاء ( و ) اعلم أنه يجوز أن ( تملك رهائن الكفار ( 4 ) ) المالية ( 5 ) والنفوس ( بالنكث ( 6 ) ) إذا وقع منهم لأنهم يرجعون بالنكث إلى أصل الإباحة ( و ) يجب على الامام أن ( يرد ( 7 ) ) على الكفار والبغاة ( ما أخذه السارق ( 8 ) ) من أموالهم أيام المهادنة ( و ) كذا يرد ما أخذه ( جاهل الصلح ( 9 ) ) من المسلمين أي إذا لم يعلم بعض المسلمين بانعقاد الصلح فغنم شيئا من أموال الكفار أو نفوسهم في حال جهله للصلح فإنه يجب على الامام استرجاعه منه ورده لهم ( و ) يجب ( 10 ) على الامام أيضا أن ( يدي ( 11 ) من قتل فيه ) أي من قتل من المشركين في حال الصلح ( و ) يجب على الامام أن ( يؤذن من ) كان واقفا ( في دارنا ( 12 ) ) أيام الصلح ( أنه إن تعدى السنة ( 13 ) )
شرح
وهي قوة شوكة الحق وضعف شوكة الباطل فذلك يجوز استرهان أطفالهم وان تألموا بفراق آبائهم وأمهاتهم في تلك الحال رجاء لحصول تلك المصلحة قال فهذا أقرب ما توجه به هذه المسألة اه‍ غيث بلفظه هذا الجواب غير مخلص كما ترى بل فيه تكلف ظاهر والحق يقال وقد وقع من المطهر بن شرف الدين في أيام والده ارتهان أطفال من المسلمين ثم قتلهم فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اه‍ من خط القاضي العلامة محمد بن علي الشوكاني رحمه الله ( * ) يعني لا يرهنون مسلما كان معهم اه‍ نجري أو منهم وقد أسلم ( 1 ) ولو عبدا لحرمة الاسلام قرز ( 2 ) الأولى في التعليل بالآية قوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إذ يلزم من تعليل الكتاب صحة رهن العبد المسلم ( 3 ) يعني في هذا المحل لا في غيره فلا يملك الا بالبيع اه‍ عامر ( 4 ) الرهن فيئا للمسلمين والنفوس يعود عليها الحكم الأصلي اه‍ ن معنى ( 6 ) واما البغاة فيجوز على جهة العقوبة أو التضمين اه‍ ن معنى والنفوس يجوز حبسها اه‍ ن ( 6 ) إذ هي أمانة فيبطل حكمها بالنكث فتصير غنيمة كلو أخذت قهرا اه‍ بحر ( 7 ) فإن لم يرد لتمرد الآخر أو اعساره احتمل أن يغرم من بيت المال واحتمل أن الواجب إخافة المتمرد حتى ترد وأما المعسر فكسائر الديون اه‍ غيث ( 8 ) ولا يقطع إذ سببه في غير بلد الولاية اه‍ ح لي لفظا ( 9 ) ان علم والا فمن بيت المال وكذا ان أعسر وفي الغيث وأما المعسر فكسائر الديون اه‍ منه ( 10 ) لأنه الثابت فيتعلق به حق المطالبة ( 11 ) وتكون الدية من ماله ان علم الصلح وان جهل فعلى عاقلته وان جهل القاتل فمن بيت المال وإن كان القاتل الامام فالدية من بيت المال مع الجهل اه‍ ن معنى وفي البرهان أن الدية على القاتل وان جهل الصلح كما تقدم في قوله والا فعمد وان ظن الاستحقاق ( 12 ) بأمان أو في صلح اه‍ ن ( 13 ) وقدر بالسنة لأنها مقدرة لا الجزية وغيرها من الحقوق ولأنها كافية لقضاء الحوائج والبحث عن أمور الدنيا والدين ولاعتبارها في قوله صلى الله عليه وآله أنا برئ ممن أقام في دار الشرك سنة ( * ) أي المدة المضروبة ومعناه في ح لي والمذهب ما في الأزهار إذ هي المدة التي لا عوض فيها قرز هذا بناء على أنه أعجمي أو كتابي اه‍ ولفظ ح لي بضربة الجزية إن كان ممن يؤبد صلحه اه‍ لفظا قرز