تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 560

مساهمون:

ص٥٦٠
أم عبدا ( 1 ) وقال في الوافي لا يصح أمان المرأة وقال أبوح وف لا يصح أمان العبد إلا باذن سيده ( مسلم ) لا كافر ولو ذميا ( متمنع منهم ) بأن يكون في جانب المسلمين أو معه جماعة ( 2 ) في دار الحرب يمنعون أنفسهم من الأسر والقهر فأما لو كان أسيرا للكفار أو يمكنهم قهره في حال عقده للأمان لم ينعقد أمانه * نعم وليس لواحد من المسلمين ( 3 ) أن يعقد لاحد من المشركين أمانا الا مدة يسيرة وهي ( دون سنة ( 4 ) ) وليس له أن يعقده سنة ( 5 ) فصاعدا وللم بالله فيما دون السنة وفوق أربعة أشهر قولان فينعقد الأمان باجتماع هذه الشروط ( 6 ) ( ولو بإشارة أو ) إذا قال المسلم للمشرك ( تعال ) إلينا فإنه يكون أمانا للمدعو ( 7 ) كما لو قال أمنتك أو أنت آمن أو مؤمن أو في أماني ( 8 ) أو لا خوف عليك أو لا ضير أو لا بأس ( 9 ) أو لاشر أو نحو ذلك ( 10 ) فإذا انعقد الأمان بهذه القيود ( لم يجز خرمه ( 11 ) ) لقوله تعالى أوفوا بالعقود وقول النبي صلى الله عليه وآله أعطوهم ذمتكم وفوا بها ( فان اختل
شرح
أبي طالب أمنت رجلين رجل من احمائها وزوجها دخلا دارها فجاء أخوها علي بن أبي طالب عليلم ليقتلهما فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فذكرت له حالهما فقال لها مرحبا يا أم هانئ قد أجرنا من أجرت وآمنا من آمنت ( 1 ) لقوله صلى الله عليه وآله أيما رجل من أقصاكم يعني أعلاكم وأدناكم من أحراركم أو عبيدكم أعطى رجلا أمانا فله الأمان اه‍ تذكرة ( 2 ) ولو كفارا قرز ( 3 ) وأما الامام فيجوز مطلقا اه‍ ح أثمار ( 4 ) لشخص معين أو جماعة معينين وأن لا تكون فيه مضرة بالمسلمين كالجاسوس اه‍ ن لا لأهل قطر منهم أو مصر فذلك إلى الامام اه‍ ن بلفظه ( 5 ) لغير الامام وواليه ممن يقوم مقامه وأما هو فله ذلك وان كثر ( * ) الا بجزية إذ هي للوقت الذي تؤخذ فيه وليس له أن يقرهم في بلادنا بغير عوض الا المدة التي لا عوض لمثلها إذ فيه نقض اه‍ بحر وقرز ( 6 ) الأربعة ( * ) قال في البحر ولا بد أن يقبله المؤمن بقول أو فعل يدل على قبوله فان رده أو سكت عنه لم يصح الأمان اه‍ ن الا أن يجهل وجوب القبول رد مأمنه وقرز ( 7 ) ولولده الصغير وأمواله المنقولة اه‍ بحر ونسائه اه‍ من بيان حثيث ( 8 ) أو جاري أو رفيقي اه‍ ن ( 9 ) أي لا خوف لفظان مترادفان ( 10 ) نحو قف أو يعطيه خاتمه وكذا السلام عليك ذكره في التقرير عن القاسم عليلم اه‍ ن وقرز ( 11 ) فرع والوفاء بالذمة واجب اجماعا فمن استحل نقضها كفر ومن خرمها غير مستحل فسق ذكره ض جعفر قال في التقرير تحريم نقضها أشهر وأظهر من تحريم الزنى ونحوه اه‍ ن ( * ) خبر وعن النبي صلى الله عليه وآله انه كان إذا بعث أميرا على جيش قال له إذا حاصرت حصنا فراودوك أن تجعل لهم ذمة الله أو ذمة نبيك فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيك ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أبيك وذمة أصحابك فإنكم إن تخفروا ذمتكم وذمة آبائكم أهون عليكم من ذمة الله وذمة رسول الله وإذا حاصرت حصنا فراودوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصب حكم الله أم لا فهذه الألفاظ ينبغي لامام