( صبي ( 1 ) ) ليس ببالغ فلا تقبل ( 2 ) شهادته ( مطلقا ) وقال ابن أبي ليلى تجوز شهادة بعضهم
على بعض وقال ك * وأطلقه الهادي عليه السلام انها تجوز شهادة بعضهم على بعض في
الشجاج ( 3 ) ما لم يتفرقوا ( 4 ) * قال مولانا عليه السلام وقولنا مطلقا إشارة إلى هذين
القولين أي سواء كانت على بعضهم بعض أم على غيرهم ( و ) الثالث ان تصدر من ( كافر
تصريحا ) كالوثني ( 5 ) والملحد فان شهادته لا تقبل ( 6 ) لا على كافر ولا على مسلم واما كافر التأويل
كالمجبر ( 7 ) فإنها تقبل شهادته ( 8 ) على المسلم وغيره وهذا قول ( 9 ) م بالله وأبي ح وص وش
وحكاه أبو مضر عن القاسم والهادي وعند أبي علي وأبي هاشم وحكاه في الكافي عن الهادي
وفى التقرير عن ص بالله ان شهادته لا تقبل ( 10 ) ( الا ) أن يكون الكافر ( مليا ( 11 ) ) كأهل الذمة ( 12 )
فتقبل شهادة بعضهم ( على مثله ( 13 ) ) لا على أهل سائر الملل فلا تجوز شهادة ( 14 ) الذميين على
شرح
مقرر فعل وقول ثم ذي سهو * وحقد ثم كاذب ثم رق لحر ( 1 ) لقوله تعالى واستشهدوا شهيدين من
رجالكم فاشترط أن يكون الشاهدان من الرجال ولا يطلق عليه اسم الرجال اه تعليق مذاكرة ولأنه يشترط في الشاهد
العدالة والصبي ليس بعدل ولقوله تعالى ومن يكتمها فإنه آثم قبله والوعيد لا يليق في حق الصبيان ( 2 ) إذ لا يصح
اقراره على نفسه فكذا شهادته ( 3 ) أبقاه م بالله على ظاهره وتأوله ع على أنه محمول على قبول شهادتهم لامضاء
التأديب لا لامضاء الحكم اه ن معنى ( 4 ) لخشية تلقينهم ( 5 ) عبدة الأوثان ( * ) الملحد نافى الصانع ( 6 ) ولو على مثلهم
( 7 ) والمشبهة اه بحروف ( 8 ) فان قيل كيف قبل أهل المذهب شهادة كافر التأويل وخبره مع قولهم إنه كالمرتد قلنا هنا هو
كالمرتد في بعض الأحكام لا على الاطلاق اه من شرح المقدمة للمصباحي ( * ) وخبره فتواه قرز ( 9 ) أحد قوليه
اه ان ( 10 ) لان من أضاف القبيح إلى أحد من المسلمين لم تقبل شهادته فبالأولى من أضاف القبيح إلى الله تعالى
( * ) قال في المهذب هذا إذا كان شهادتهم على أهل العدل لا على بعضهم بعضا فتقبل اتفاقا اه مذاكرة ( 11 ) وأما
الحربي والمرتد فلا تصح شهادته مطلقا لا على مثله ولا على غيره إذ لا ملة لهم اه تذكرة وقال ط إن كانت لهم ملة
قبلوا على بعضهم وان لم فلا والمراد حيث دخلوا إلينا بأمان ثم شهد بعضهم على بعض فاما في دارهم فهي
دار إباحة اه ن بلفظه قرز لعله قبل الدخول في الذمة والا قبلت على بعضهم بعض اه ن ( * ) وهو من
له كتاب اه فتح وكان في ديارنا والا فلا يقبل لأنها دار إباحة ( 12 ) يقال لو شهد ذميان على ذمي
انه أسلم هل تقبل لأنها من شهادة ملي على مثله أم يلزم الدور فيمتنع أجاب بعض المشايخ بالتمانع وأجاب
السيد العلامة محمد ابن المفضل رحمه الله ان الشهادة تصح لأنها على ذمي ولو اقتضت حدوث اسلامه لان
الحكم باسلامه إنما حدث بعد صحتها فلا منافاة ولا دور لأنه عند الشهادة مسلم ( * ) فرع وأما
المجوس في ذات بينهم فقال في الوافي تقبل شهادتهم وقال أبوط وأبو مضر لا تقبل اه ن وكذا المستأمنين
تقبل شهادة بعضهم على بعض لقوله صلى الله عليه وآله سنوا بهم سنة أهل الكتاب الخ ( 13 ) فعلى هذا لا
تقبل شهادة البانيان على مثله ولا على غيره لأنهم لا ملة لهم اه ع مي قرز وأفتى سيدنا يحيى بن إسماعيل
الجباري انها تقبل على مثله قال وهو يؤخذ من شرح الاز من كتاب الخمس ( 14 ) وأما المسلم فتجوز شهادته