ه ) بخصوص التصرف في فوائد الودائع التي يضطر البنك الإسلامي للتنمية لإيداعها في المصارف الأجنبية : قرر مجلس المجمع بشأن ذلك ما يلي :
يحرم على البنك أن يحمي القيمة الحقيقية لأمواله من آثار تذبذب العملات بواسطة الفوائد المتجرة في إيداعاته . ولذا يجب أن تصرف تلك الفوائد في أغراض النفع العام كالتدريب والبحوث وتوفير وسائل الإغاثة ، وتوفير المساعدات للدول الأعضاء وتقديم المساعدة الفنية لها ، وكذلك للمؤسسات العلمية والمعاهد والمدارس وما يتصل بنشر المعرفة الإسلامية .
توظيف الزكاة في مشاريع ذات ربح بلا تمليك فردي للمستحق
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثالث بعمان عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية من 8 إلى 13 صفر 1407 ه / 11 إلى 16 أكتوبر 1986 م .
بعد اطلاعه على البحوث المقدمة في موضوع « توظيف الزكاة في مشاريع ذات ريع بلا تمليك فردي للمستحق » وبعد استماعه لآراء الأعضاء والخبراء فيه .
قرر : يجوز من حيث المبدأ توظيف أموال الزكاة في مشاريع استثمارية تنتهي بتمليك أصحاب الاستحقاق للزكاة ، أو تكون تابعة للجهة الشرعية المسؤولة عن جمع الزكاة وتوزيعها ، على أن تكون بعد تلبية الحاجة الماسة الفورية للمستحقين وتوافر الضمانات الكافية للبعد عن الخسائر .
أطفال الأنابيب
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثالث بعمان عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية من 8 إلى 13 صفر 1407 ه / 11 إلى 16 أكتوبر 1986 م .
بعد استعراضه لموضوع التلقيح الصناعي « أطفال الأنابيب » وذلك بالاطلاع على البحوث المقدمة والاستماع لشرح الخبراء والأطباء .
وبعد التداول . تبين للمجلس :
أن طرق التلقيح الصناعي المعروفة في هذه الأيام هي سبع :
الأولى : أن يجري تلقيح بين نطفة مأخوذة من زوج وبويضة مأخوذة من امرأة ليست زوجته