بها تلك الأرصدة من العملات . كما قرر المجلس أن تخصص الخمسون في المائة الأخرى لأغراض المعونة الخاصة .
وبناء على قرار مجلس المحافظين صارت هذه المعونة تقدم لأغراض هي :
أ - التدريب والبحوث التي تهدف إلى مساعدة إلى مساعدة وإرشاد الدول الأعضاء في تعديل مسار نشاطها الاقتصادي والمالي والمصرفي بما يتواءم وأحكام الشريعة الإسلامية .
ولتحقيق ذلك تم إنشاء المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب بجدة منذ عام 1401 ه ( 1981 ) وهو الآن يقوم بأداء رسالته في مجالي البحوث والتدريب .
ب - توفير وسائل الإغاثة في شكل السلع والخدمات المناسبة لتقدم للدول الأعضاء والمجتمعات الإسلامية في حال التعرض للكوارث الطبيعية أو المحن .
ت - توفير المساعدات المالية للدول الأعضاء من أجل دعم وتأييد القضايا الإسلامية .
تقديم المساعدة الفنية للدول الأعضاء :
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثالث بعمان عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية من 8 إلى 13 صفر 1407 ه / 11 إلى 16 أكتوبر 1986 .
بعد دراسة مستفيضة ومناقشات واسعة لجميع الاستفسارات التي تقدم بها البنك إلى المجمع ، انتهى إلى ما يلي :
أ ) بخصوص أجور خدمات القروض في البنك الإسلامي للتنمية :
قرر مجلس المجمع اعتماد المبادئ التالية :
* جواز أخذ أجور عن خدمات القروض .
* أن يكون ذلك في حدود النفقات الفعلية .
* كل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة لأنها من الربا المحرم شرعا .
ب ) بخصوص عمليات الإيجار :
قرر مجلس المجمع اعتماد المبادئ التالية فيها :
المبدأ الأول : أن الوعد من البنك الإسلامي للتنمية بإيجار المعدات إلى العميل بعد تملك