العمرة ، للمار عليها أو للمحاذي لها أرضا أو جوا أو بحرا لعموم الأمر بالإحرام منها في الأحاديث النبوية الشريفة .
أحكام النقود الورقية وتغير قيمة العملة
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثالث بعمان عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية من 8 إلى 13 صفر 1407 ه / 11 إلى 16 أكتوبر 1986 م .
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع « أحكام النقود الورقية وتغير قيمة العملة » . قرر :
بخصوص أحكام العملات الورقية :
أنها نقود اعتبارية فيها صفة الثمنية كاملة ولها الأحكام الشرعية المقررة للذهب والفضة من حيث أحكام الربا والزكاة .
* * *