طلاق اليائسة على الأظهر ، ومن لم يدخل بها ، والصغيرة ، والمختلعة ، والمبارأة ما لم ترجعا في البذل .
- عند الإباضية : هو طلاق لا رجعة فيه ، شامل للفدا ، وطلاق نفسها إذا جاز لها ، والطلاق بالحكم .
وهو نوعان :
1 - بائن بينونة صغرى : وهو الذي يستطيع إعادة المطلقة بعده بعقد جديد سواء كان ذلك في العدة أو بعدها .
2 - بائن بينونة كبرى : وهو الذي لا يستطيع إعادتها إلا بعد تزوجها بزوج آخر ويدخل بها وينتهي زواجه بطلاق أو بموت .
* طلاق البدعة :
- عند الحنفية : أن يطلقها ثلاثا متفرقة ، أو اثنتين بمرة ، أو مرتين ، في طهر واحد لا رجعة فيه . أو واحدة في طهر وطئت فيه . أو واحدة في حيض موطوءة .
و : هو أن يطلقها ثلاثا بكلمة واحدة ، أو ثلاثا في طهر واحد .
- عند الحنابلة : هو أن يطلقها حائضا ، أو في طهر أصابها فيه .
- عند الجعفرية : هو طلاق الحائض مع الدخول ، أو في طهر قد قربها فيه ، وطلاق الثلاثة المرسلة ، وحضور الزوج أو غيبته دون المدة المشترطة .
* الطلاق الرجعي :
هو الذي يملك الزوج بعد إيقاعه إعادة مطلقته في عدتها إلى الزوجية من غير حاجة إلى عقد جديد رضيت بذلك الزوجة أو لا .
- عند المالكية : هو الذي يملك فيه الزوج رجعتها من غير اختيارها .
- عند الجعفرية : ما يصح معه الرجعة ، ولو لم يرجع المطلق مطلقته .
* طلاق السنة :
عند جميع العلماء : هو طلاق المرأة في طهر لم يمسها فيه طلقة واحدة [ ابن رشد ] .
- عند ابن مسعود ، وقتادة ، والزهري ، وسعيد بن المسيب ، والنخعي ، والحنفية : هو أن يطلقها في طهر لم يمسها فيه ، ثم يدعها حتى تحيض . فإذا طهرت طلقها طلقة أخرى ، ثم يدعها حتى تحيض ، فإذا طهرت طلقها ثالثة . وزاد النخعي ، فإن كانت يئست من المحيض ، فليطلقها عند كل هلال تطليقة . وهو قول الشعبي .
- عند المالكية ، والأوزاعي ، والشافعية ، والحنابلة : هو ما وافق أمر اللّه تعالى ، وأمر رسوله صلّى اللّه عليه وسلّم وهو : طلقة واحدة ، ثم يتركها حتى تحيض ثلاث حيض .
- عند الزيدية : هو طلاقان :
أولهما : طلاق تحل له وإن لم تنكح زوجا غيره : مثل قول المالكية .
الثاني : طلاق لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره : مثل قول ابن مسعود .
* طلاق الفرار :
- عند الحنفية : هو أن يطلق امرأته طلاقا بائنا في مرض موته ، بغير رضاها ، ثم تموت وهي في العدة .
* الطلاق المحرم :
- عند الجعفرية : هو أن يطلق مدخولا بها ، غير غائب عنها غيبة مخصوصة في حال حيضها ، أو في طهر جامعها فيه .
* الطلاق المضاف :
وهو الذي صدرت صيغته مقيدة بوقت مستقبل قصد المطلق وقوع الطلاق فيه . بأن ربط حصوله بذلك الزمن بغير أداة