تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي — صفحة 385

مساهمون:

ص٣٨٥
طلاق اليائسة على الأظهر ، ومن لم يدخل بها ، والصغيرة ، والمختلعة ، والمبارأة ما لم ترجعا في البذل . - عند الإباضية : هو طلاق لا رجعة فيه ، شامل للفدا ، وطلاق نفسها إذا جاز لها ، والطلاق بالحكم . وهو نوعان : 1 - بائن بينونة صغرى : وهو الذي يستطيع إعادة المطلقة بعده بعقد جديد سواء كان ذلك في العدة أو بعدها . 2 - بائن بينونة كبرى : وهو الذي لا يستطيع إعادتها إلا بعد تزوجها بزوج آخر ويدخل بها وينتهي زواجه بطلاق أو بموت .

* طلاق البدعة :

- عند الحنفية : أن يطلقها ثلاثا متفرقة ، أو اثنتين بمرة ، أو مرتين ، في طهر واحد لا رجعة فيه . أو واحدة في طهر وطئت فيه . أو واحدة في حيض موطوءة . و : هو أن يطلقها ثلاثا بكلمة واحدة ، أو ثلاثا في طهر واحد . - عند الحنابلة : هو أن يطلقها حائضا ، أو في طهر أصابها فيه . - عند الجعفرية : هو طلاق الحائض مع الدخول ، أو في طهر قد قربها فيه ، وطلاق الثلاثة المرسلة ، وحضور الزوج أو غيبته دون المدة المشترطة .

* الطلاق الرجعي :

هو الذي يملك الزوج بعد إيقاعه إعادة مطلقته في عدتها إلى الزوجية من غير حاجة إلى عقد جديد رضيت بذلك الزوجة أو لا . - عند المالكية : هو الذي يملك فيه الزوج رجعتها من غير اختيارها . - عند الجعفرية : ما يصح معه الرجعة ، ولو لم يرجع المطلق مطلقته .

* طلاق السنة :

عند جميع العلماء : هو طلاق المرأة في طهر لم يمسها فيه طلقة واحدة [ ابن رشد ] . - عند ابن مسعود ، وقتادة ، والزهري ، وسعيد بن المسيب ، والنخعي ، والحنفية : هو أن يطلقها في طهر لم يمسها فيه ، ثم يدعها حتى تحيض . فإذا طهرت طلقها طلقة أخرى ، ثم يدعها حتى تحيض ، فإذا طهرت طلقها ثالثة . وزاد النخعي ، فإن كانت يئست من المحيض ، فليطلقها عند كل هلال تطليقة . وهو قول الشعبي . - عند المالكية ، والأوزاعي ، والشافعية ، والحنابلة : هو ما وافق أمر اللّه تعالى ، وأمر رسوله صلّى اللّه عليه وسلّم وهو : طلقة واحدة ، ثم يتركها حتى تحيض ثلاث حيض . - عند الزيدية : هو طلاقان : أولهما : طلاق تحل له وإن لم تنكح زوجا غيره : مثل قول المالكية . الثاني : طلاق لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره : مثل قول ابن مسعود .

* طلاق الفرار :

- عند الحنفية : هو أن يطلق امرأته طلاقا بائنا في مرض موته ، بغير رضاها ، ثم تموت وهي في العدة .

* الطلاق المحرم :

- عند الجعفرية : هو أن يطلق مدخولا بها ، غير غائب عنها غيبة مخصوصة في حال حيضها ، أو في طهر جامعها فيه .

* الطلاق المضاف :

وهو الذي صدرت صيغته مقيدة بوقت مستقبل قصد المطلق وقوع الطلاق فيه . بأن ربط حصوله بذلك الزمن بغير أداة