عليها مع الترك أحيانا . [ الجرجاني ] .
- باصطلاح أهل الأصول : ما ثبت دليل مطلوبيته ، من غير تأثيم تاركه . [ ابن حجر ] .
- في عرف الشرع : تطلق على ما يقابل الواجب . [ الحسين الصنعاني ] .
قال الحافظ ابن حجر : السنة هي الطريقة الشرعية . وهي أعظم من الواجب ، والمندوب . وقد تطلق كثيرا على المفروض .
وإن تسمية ما دون الواجب سنة اصطلاح حادث .
- في العبادات اصطلاحا : النافلة . [ ابن عابدين ] .
- عند الحنفية : ما واظب عليه رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم ، أو الخلفاء الراشدون من بعده ، بلا منع تركه .
و : ما ثبت بقوله صلّى اللّه عليه وسلّم ، أو بفعله ، وليس بواجب ، ولا مستحب .
- عند الشافعية : ما كان فعله راجحا على تركه ، ولا إثم في تركه . والسنة ، والمندوب ، والتطوع ، والنفل ، والمرغب فيه ، والمستحب ، كلها بمعنى واحد .
وسنة اللّه طريقة حكمته وطريقة طاعته ذكره الراغب وقال ابن الكمال السنة لغة الطريقة مرضية كانت أو لا وشرعا الطريقة المسلوكة في الدين افتراض ولا وجوب [ المناوي ] .
* سنة الزوائد :
- عند الحنفية : هي السنة غير المؤكدة . وهي ما واظب رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم عليها مع الترك أحيانا ، وكانت مواظبته على سبيل العادة ، وتكون إقامتها حسنة ، ولا يتعلق بتركها كراهة ، ولا إساءة .
ومثالها : سير النبي صلّى اللّه عليه وسلّم في قيامه ، وقعوده ، ولباسه ، وأكله .
* السنة الشمسية :
ربع يوم وخمسة وستون وثلاثمئة يوم ، والسنة القمرية أربعة وخمسون وثلاثمئة يوم وثلث يوم فتكون السنة الشمسية زائدة على القمرية بأحد عشر يوما وجزء من إحدى وعشرين جزءا من يوم [ المناوي ] .
* سنة العين :
- عند الحنفية : ما يسن بكب واحد من المكلفين بعينه ، كصلاة التراويح .
* سنة الكفاية :
- عند الحنفية : ما يكتفى بحصوله من أي فاعل ، كصلاة التراويح جماعة في كل محلة .
* السنة المؤكدة :
- عند المالكية : ما كثر ثوابه ، كالوتر .
- عند الحنفية : هي ما واظب رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم عليها ، مع الترك أحيانا ، وكانت المواظبة على سبيل العبادة . وتكون إقامتها تكميلا للدين ، ويتعلق بتركها كراهة وإساءة .
وحكمها كالواجب ، إلا أن تاركه يعاقب ، وتاركها لا يعاقب .
ومثالها : الأذان ، والإقامة ، والجماعة .
و : إن تركها قريب من الحرام ، يستحق تاركها حرمان الشفاعة .
و : تاركها يستحق التضليل ، واللوم .
- عند الحنفية : السنة المؤكدة هي سنة الهدى .
* السند :
عند أهل الميزان ما يكون المنع مبنيا