تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقامٍ
( 95 ) [ المائدة : 95 ] . - الأرض سلفا : سواها بالمسلفة للزراعة ، وغيرها . - الشيء : قدمه . - فلانا مالا : أقرضه إياه . - إليه في كذا : أسلف .

* السّلف :

زوج أخت المرأة .

* سلم :

- من الآفات ، ونحوها - سلاما : برئ . - له كذا : خلص .

* سلّم :

انقاد . - : رضي الحكم . - المصلي : خرج من الصلاة بقوله : السّلام عليكم . - على القوم : حياهم بالسّلام . - في البيع : أسلم . - الدعوى : اعترف بصحتها . - اللّه فلانا من كذا : نجاه . - أمره للّه ، وإليه : أسلمه . - نفسه لغيره : مكنه منها . - الجيش لعدوه : أقر له بالغلبة . - الشيء له ، وإليه : أعطاه إياه ، أو أوصله إليه .

* السلم :

- : الإسلام . - : الصلح . وفي القرآن المجيد :
* وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَها وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
( 61 ) [ الأنفال : 61 ] . ومعنى الشرط في الآية إن الأمر بالصلح مقيد بمصلحة المسلمين . أما إذا كان الإسلام ظاهرا على الكفر ، ولم تظهر المصلحة في المصالحة ، فلا . - : المسالم . يقال : هو ، وهي ، وهم ، وهن : سلم .

* السّلم :

الاستسلام . - : التسليم . - : الأسر من غير حرب . - : نوع من البيوع يعجل فيه الثمن ، وتضبط السلعة بالوصف إلى أجل معلوم . - : السلف في قول جميع أهل اللغة . - شرعا : اسم لعقد يوجب الملك في الثمن عاجلا ، وفي الثمن آجلا . فالبيع يسمى مسلما فيه ، والثمن رأس المال ، والبائع يسمى مسلما إليه ، والمشتري رب السلم . [ الجرجاني ] . - : بيع مؤجل بمؤجل . - في اللغة : السلم في اللغة السلف وزنا ومعنى . ويطلق على الاستسلام كما يطلق على شجر من العضاة . واحدة سلمة . - في الاصطلاح الفقهي : ( بيع آجل بعاجل ) أو ( دين بعين ) أو هو ( بيع يتقدم فيه رأس المال ( الثمن ) ويتأخر المثمن ( المبيع ) لأجل ( أو ) بيع موصوف في الذمة ( أو ) أن يسلف عوضا حاضرا في عوض موصوف في الذمة إلى أجل ] .

* السليب :

المسلوب . يقال : رجل سليب العقل .

* سم زعاف :

سريع القتل . وموت زعاف : سريع .

* السماحة :

بذل ما لا يجب تفضلا [ المناوي ] .

* السماد :

ما يصلح به الزرع من نحو سرجين [ المناوي ] .

* السماعي :

لغة ما نسب إلى السماع
معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي — صفحة 320 | سائر بصمه جي