* حلّ العقدة :
- حلا : فكهل ، ونقضها .
- المكان ، وبه حلولا : نزل به .
- البيت : سكنه .
فهو حال .
* الحلّ :
الحلال .
- : ما جاوز الحرم .
- : خروج المحرم من إحرامه .
- : الغرض الذي يرمي إليه .
ويقال : فلان حل ببلد كذا : مقيم فيه .
* حلا :
الشيء - حلاوة : كان حلوا .
- الشيء له في عينه : لذّ ، وحسن في عينه .
- المرأة حلوا : أعطاه حليا .
- فلانا الشيء ، وبالشيء خلوا : أعطاه إياه .
* حلى :
- الشيء جعله حلوا . ويقال : حلة الشيء في عينه .
* حلّى :
المرأة - حليا : جعل لها حليا .
- المرأة ، والسيف ، وغيرهما : زينها بالحلي .
* الحلّاف :
الكثير الحلف . وفي القرآن الكريم :
وَلا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ
( 10 ) [ القلم : 10 ] .
* الحلال :
المباح . ومنه قول اللّه سبحانه :
يا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلالًا طَيِّباً وَلا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ
( 168 ) [ البقرة : 168 ] .
- في الحديث الشريف : « ما أحلّ اللّه في كتابه » .
- عند الحنفية : ما لا يترجح تركه على فعله .
- : ما انتفى عن حكم التحريم فينتظم بذلك ما يكره وما لا يكره ذكره الحرالي وقال غيره ما لا يعاقب عليه ، فالمصلى السرياني اتحاد الجسمين بحيث تكون الإشارة إلى أحدهما إلى الآخر كحلول ماء الورد في الورد فسمي الساري حالا بسجدتها فيه محلا [ المناوي ] .
و : ما ليس فعله بلازم ، وهو يشمل المباح ، والمندوب ، والواجب ، والمكروه .
و : كل شيء لا يعاقب عليه باستعماله .
و : ما أطلق الشرع فعله .
- عند ابن حجر : ما نص الشارع على طلبه ، مع الوعيد على تركه .
- عند الإباضية : ما انتقى عن ذاته الصفات المحرمة ، وعن أسبابه ما يجر إلى خلل فيه .
* الحلة :
إزار ورداء . ولا تكون إلا من ثوبين من جنس واحد ، أو ثوب له بطانة . وقال بعض أهل اللغة :
الحلة لا تكون إلا ثوبين جديد من طيهما .
* الحلة :
مصدر قولنا : حل الهدي .
- : البيوت المتجمعة .
- : القوم المقيمون المتجاورون .
* حلف :
- حلفا : أقسم .
فهو حالف ، وحلاف ، وحلافة ، وهي حالفة ، حلافة .
وفي القرآن الكريم :
يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ إِنْ كانُوا مُؤْمِنِينَ
( 62 ) [ التوبة : 62 ] .
* الحلف :
القسم واليمين . وفي الحديث الشريف : « ثلاثة لا يكلمهم اللّه يوم القيامة ، ولا ينظر إليهم ولا يزكّيهم ، ولهم عذاب أليم : المنّان