على أن تبيعني دارك بكذا . . والقول الأول أشهر .
- : المبايعة والطاعن .
* البيعة :
معبد النصارى . وفي القرآن الكريم :
وَلَوْ لا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَواتٌ وَمَساجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيراً وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ
( 40 ) [ الحج : 40 ] .
- : صومعة الراهب .
* بيعة :
وحدة وزن ، تعادل 10 أرطال مصرية ، وهي تعادل وفق مقاييسنا الحالية [ 5 ، 4 كيلوغرام ] .
* البين :
الفرقة .
- : ضد الوصل .
* بيّن :
الشيء : ظهر ، واتضح .
- الشيء تبينا ، وتبيانا : أوضحه .
- البنت : زوجها .
* البيّنة :
الحجة الواضحة . وفي القرآن الكريم :
وَلَقَدْ أَنْزَلْنا إِلَيْكَ آياتٍ بَيِّناتٍ وَما يَكْفُرُ بِها إِلَّا الْفاسِقُونَ
[ البقرة : 99 ] .
- في اصطلاح الفقهاء : مخصوصا بالشاهدين ، أو الشاهد واليمين .
وهي في كلام اللّه ، ورسوله صلّى اللّه عليه وسلم ، وكلام الصحابة : اسم لكل ما بين الحق .
فهي أعم مما في اصطلاح الفقهاء . [ ابن القيم ] .
- : هي الحجة القوية .
* البيوع :
تعامل اقتصادي ، وهو في اللغة مطلق المبادلة ، وفي الفقه مبادلة المال بعوض تمليكا وتملكا . وليس المراد بالمال خصوص الذهب والفضة أو العملات الورقية التي تقوم مقامهما ، بل كل ماله قيمة مادية بين الناس ، وجاز شرعا الانتفاع به في حال السعة والاختيار يعد مالا .
مشروعية عقد البيع ثبت بالقرآن والسنة والمعقول . فقال تعالى :
وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا
البقرة : 275 . وقال تعالى :
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ
النساء : 29 . سئل رسول اللّه [ صلّى اللّه عليه وسلّم ] : أي الكسب أفضل ؟ فقال : « عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور » رواه الطبراني . وكذلك شرع الإسلام للناس كل ما تقوم به حياتهم ، ويحقق لهم المصالح ، ويدفع عنهم المفاسد ، وعقد البيع من العقود التي تتحقق بها مصلحة الناس ، فإن الإنسان يحتاج ما بيد الآخرين ، وهؤلاء لا يعطون ما بأيديهم إلى غيرهم إلا مقابل عوض ، فشرع الإسلام البيع ليكون وسيلة لتلبية حاجات الناس وقياما لحياتهم .
* * *