أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ
[ النساء : 29 ] وحينئذ يحق للمستكره فسخ ما عقد أو إمضاؤه .
- عند الشافعية والحنابلة : يشترط أن يكون العاقد مختارا طائعا في بيع متاع نفسه ، فلا ينعقد بيع المكره في ماله بغير حق ، لقوله تعالى :
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ
ولقوله عليه الصلاة والسّلام : « رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » .
وأما الإكراه بحق فلا يمنع من انعقاد العقد ، إقامة لرضا الشرع مقام رضاه ، مثل الإجبار على بيع الدار لتوسعة المسجد أو الطريق أو المقبرة ، أو على بيع سلعة لوفاء دين أو لنفقة زوجة أو ولد أو الأبوين ، أو لأجل وفاء ما عليه من الخراج الحق .
وقال المالكية : بيع المكره غير لازم ، فيكون للعاقد المستكره الخيار بين فسخ العقد أو إمضائه .
* بيع الملاقيح :
- شرعا : هو بيع ما في البطون من الأجنة .
- عند المالكية : بيع ما يكون منه الجنين من ماء الفحل .
- عند الإباضية : بيع جنين الناقة ، ولو قبل وجوده في البطن .
- عند الإباضية : بيع جنين الناقة ، ولو قبل وجوده في البطن .
و : هو بيع للنطفة .
* بيع المنابذة :
في قول أبي هريرة : هو أن يقول : أنبذ ما معي ، وتنبذ ما معك ، ليشتري أحدهما من الآخر ، ولا يدري كل واحد منهما كم مع الآخر .
- عند المالكية ، والحنفية : هو أن تبيعه ثوبك بثوبه ، وتنبذه إليه ، وينبذه إليك ، بلا تأمل منكما ، على الإلزام .
- عند الشافعية : أن يجعل المتبايعان النبذ بيعا ، اكتفاء به عن الصيغة .
فيقول أحدهما : أنبذ إليك ثوبي بعشرة ، فيأخذه الآخر .
أو يقول : بعتك هذا بكذا على أني إذا نبذته إليك لزم البيع ، وانقطع الخيار .
- عند الحنابلة ، والأوزاعي : هو أن يقول : أي ثوب نبذته إلي ، فقد اشتريته بكذا .
- عند الزيدية : هو أن يتساوم بالسلعة الرجلان ، فأيهما نبذها إلى صاحبه فقد وجب البيع .
و : مثل قول أبي سعيد الخدري .
- عند الإباضية : مثل قول أبي هريرة .
و : هو أن يقول البائع للمشتري : إذا نبذت إليك الثوب ، أو غيره ، فقد وجب البيع .
* البيع المنعقد :
عند المالكية : هو اللازم .
- : هو البيع الذي ينعقد على الوجه المذكور .
وينقسم إلى صحيح ، وفاسد ، ونافذ ، وموقوف .
* البيع الموقوف :
عند الحنفية : هو ما يتعلق به حق الغير .
- : بيع يتعلق به حق الغير ، كبيع الفضولي .
* البيع النافذ :
بيع لا يتعلق به حق الغير . وهو ينقسم إلى لازم وغير لازم .
* البيع النافذ غير اللازم :
عند الحنفية : هو