مشروعا بأصله ، ووصفه .
- : هو البيع الجائز ، وهو البيع المشروع ذاتا ، ووصفا .
* بيع العرايا :
في الشرع : هو بيع رطب في رؤوس نخلة بتمر كيلا . [ ابن عقيل ] .
* بيع الغرر :
- عند الحنفية ، والشافعية ، والحنابلة ، والزيدية ، والإباضية :
هو بيع ما لا يعلم وجوده وعدمه ، أو لا تعلم قلته أو كثرته ، أو لا يقد على تسليمه .
* البيع غير المنعقد :
هو البيع الباطل .
* البيع الفاسد :
هو المشروع أصلا لا وصفا .
يعني أنه يكون صحيحا باعتبار ذاته ، فاسدا باعتبار بعض أوصافه الخارجة .
* بيع المساومة :
- عند المالكية : بيع لم يتوقف ثمن مبيعه المعلوم قدره على اعتبار ثمن في بيع قبله إن التزم مشتريه بثمنه ، لا على قبول زيادة فيه .
- عند الإباضية : هو البيع الواقع بالمساحة ، هذا يقول : بع لي بكذا ، وهذا يقول : أشتر مني بكذا ، مما هو أكثر . أو يتفقا على ثمن ، ويختلفا على ثمن في الأجل طلا ، وقصرا ، أو ثبوتا ، وعدما ، أو نقدا ، وعلاجا .
* بيع المضامين :
في قول جماهير العلماء :
هو بيع ما في أصلاب الفحول من ماء .
- عند المالكية ، والإباضية : هو بيع ما في بطون الإبل .
* البيع المطلق :
بيع المال بالثمن .
* بيع المعاطاة :
أو بيع المراوضة : هو أن يتفق المتعاقدان على ثمن ومثمن ، ويعطيا من غير إيجاب ولا قبول ، وقد يوجد لفظ من أحدهما .
- : بيع التعاطي .
مثل : أن يأخذ المشتري المبيع ، ويدفع للبائع الثمن ، أو يدفع البائع المبيع ، فيدفع له الآخر ثمنه من غير تكلم ولا إشارة ، سواء أكان المبيع حقيرا أم نفسيا . وقد اختلف الفقهاء في حكمه .
* بيع معجوز التسليم :
يرى جمهور الحنفية أنه لا ينعقد بيع معجوز التسليم عند العقد ، ولو كان مملوكا ، كالطير الذي طار من يد صاحبه ، أو العبد الآبق [ الفارّ ] واللقطة ، ويكون البيع باطلا ، حتى لو ظهر الآبق ونحوه يحتاج إلى تجديد الايجاب والقبول ، إلا إذا تراضيا حينئذ ، فيكون بيعا مبتدءا بالتعاطي .
* بيع المعدوم :
اتفق أئمة المذاهب على أنه لا ينعقد بيع المعدوم وماله خطر العدم ، كبيع نتاج النتاج بأن قال : بعت ولد ولد هذه الناقة ، وبيع الحمل الموجود لأنه على خطر الوجود ، وبيع الثمر والزرع قبل ظهوره لأن النبي صلّى اللّه عليه وسلم « نهى عن بيع حبل الحبلة » متفق عليه أي نتاج النتاج . ونهى أيضا عن بيع المضامين والملاقيح [ والمضامين : ما في أصلاب الذكور ، والملاقيح : ما في بطون الإناث ] ونهى كذلك عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه ، كما سيأتي .
* البيع المكروه :
اصطلاحا : ما نهي عنه بالمجاور ، كالبيع عند أذان الجمعة . [ ابن عابدين ] .
* بيع المكره :
- عند الحنفية : إن عقود البيع والشراء والإيجار ونحوها من المكره إكراها ملجئا أو غير ملجئ تكون فاسدة ، لأن الإكراه يزيل الرضا الذي هو شرط في صحة هذه العقود ، لقوله تعالى :
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا