تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
مشروعا بأصله ، ووصفه . - : هو البيع الجائز ، وهو البيع المشروع ذاتا ، ووصفا .

* بيع العرايا :

في الشرع : هو بيع رطب في رؤوس نخلة بتمر كيلا . [ ابن عقيل ] .

* بيع الغرر :

- عند الحنفية ، والشافعية ، والحنابلة ، والزيدية ، والإباضية : هو بيع ما لا يعلم وجوده وعدمه ، أو لا تعلم قلته أو كثرته ، أو لا يقد على تسليمه .

* البيع غير المنعقد :

هو البيع الباطل .

* البيع الفاسد :

هو المشروع أصلا لا وصفا . يعني أنه يكون صحيحا باعتبار ذاته ، فاسدا باعتبار بعض أوصافه الخارجة .

* بيع المساومة :

- عند المالكية : بيع لم يتوقف ثمن مبيعه المعلوم قدره على اعتبار ثمن في بيع قبله إن التزم مشتريه بثمنه ، لا على قبول زيادة فيه . - عند الإباضية : هو البيع الواقع بالمساحة ، هذا يقول : بع لي بكذا ، وهذا يقول : أشتر مني بكذا ، مما هو أكثر . أو يتفقا على ثمن ، ويختلفا على ثمن في الأجل طلا ، وقصرا ، أو ثبوتا ، وعدما ، أو نقدا ، وعلاجا .

* بيع المضامين :

في قول جماهير العلماء : هو بيع ما في أصلاب الفحول من ماء . - عند المالكية ، والإباضية : هو بيع ما في بطون الإبل .

* البيع المطلق :

بيع المال بالثمن .

* بيع المعاطاة :

أو بيع المراوضة : هو أن يتفق المتعاقدان على ثمن ومثمن ، ويعطيا من غير إيجاب ولا قبول ، وقد يوجد لفظ من أحدهما . - : بيع التعاطي . مثل : أن يأخذ المشتري المبيع ، ويدفع للبائع الثمن ، أو يدفع البائع المبيع ، فيدفع له الآخر ثمنه من غير تكلم ولا إشارة ، سواء أكان المبيع حقيرا أم نفسيا . وقد اختلف الفقهاء في حكمه .

* بيع معجوز التسليم :

يرى جمهور الحنفية أنه لا ينعقد بيع معجوز التسليم عند العقد ، ولو كان مملوكا ، كالطير الذي طار من يد صاحبه ، أو العبد الآبق [ الفارّ ] واللقطة ، ويكون البيع باطلا ، حتى لو ظهر الآبق ونحوه يحتاج إلى تجديد الايجاب والقبول ، إلا إذا تراضيا حينئذ ، فيكون بيعا مبتدءا بالتعاطي .

* بيع المعدوم :

اتفق أئمة المذاهب على أنه لا ينعقد بيع المعدوم وماله خطر العدم ، كبيع نتاج النتاج بأن قال : بعت ولد ولد هذه الناقة ، وبيع الحمل الموجود لأنه على خطر الوجود ، وبيع الثمر والزرع قبل ظهوره لأن النبي صلّى اللّه عليه وسلم « نهى عن بيع حبل الحبلة » متفق عليه أي نتاج النتاج . ونهى أيضا عن بيع المضامين والملاقيح [ والمضامين : ما في أصلاب الذكور ، والملاقيح : ما في بطون الإناث ] ونهى كذلك عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه ، كما سيأتي .

* البيع المكروه :

اصطلاحا : ما نهي عنه بالمجاور ، كالبيع عند أذان الجمعة . [ ابن عابدين ] .

* بيع المكره :

- عند الحنفية : إن عقود البيع والشراء والإيجار ونحوها من المكره إكراها ملجئا أو غير ملجئ تكون فاسدة ، لأن الإكراه يزيل الرضا الذي هو شرط في صحة هذه العقود ، لقوله تعالى :
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا