* البضع :
الجماع .
- : الفرج .
- في العدد : ما بين الثلاث إلى التسع ، وهو قول بعض العرب والبضع أفصح .
* البضع :
الجماع .
- : عقد الزواج . وفي الحديث الشريف :
« تستأمر النّساء في أبضاعهنّ » .
- : ضد الطلاق .
- : المهر .
- : الفرج .
* البضع :
في العدد : من الثلاث إلى التسع .
وفي القرآن :
فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ
[ يوسف : 42 ] .
نقول : بضعة رجال ، وبضع نساء . وقال بعضهم :
يستوي فيه المذكر والمؤنث . وفي الحديث الشريف :
« صلاة الجماعة تفضل صلاة الواحد ببضع وعشرين درجة » . ويركب مع العشرة ، فتقول : بضعة عشرة رجلا ، وبضع عشرة امرأة . وكذلك يستعمل مع العقود ، فتقول : بضعة وعشرون رجلا ، وبضع وعشرون امرأة .
وقال الفراء : لا يقال بضع وعشرون ، وكذا قال الجوهري . والحديث الشريف الذي ذكرناه برد ذلك .
- : من الأربع إلى التسع . وهو قول الثعلب .
- : ما بين الواحد إلى الربعة .
* البضعة :
من اللحم ، وغيره : القطعة .
* البطء :
تأخر الانبعاث في السير [ المناوي ] .
* البطالة :
ترك العمل لأن الأحوال تبطل بذلك [ المناوي ] .
* بطّة :
وحدة للكيل ، استخدمت في مصر من أجل الطحين ، وهي تعادل عندهم 50 رطلا . أي أنها تعادل وفق مقاييسنا الحالية [ 92 ، 22 كيلوغرام ] .
* البطر :
محركا دهش يعتري الإنسان من سوء احتمال النعمة وقلة القيام بحقها وصرفها وجهها ، ويقاربه الطرب وهو خفة أكثر ما يعتري من الفرح [ المناوي ] .
* البطش :
الراوي الشيء بعنف وأخذه بصولة [ المناوي ] .
* بطل :
الشيء - بطلا ، وبطولا ، وبطلانا :
ذهب ضياعا .
وفي القرآن الكريم :
فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ
( 118 ) [ الأعراف : 118 ] .
- : فسد ، وسقط حكمه .
يقال : بطل البيع ، وبطل الدليل ، فهو باطل .
- العامل بطالة ، وبطالة ، وبطالة : تعطل . فهو باطل .
* البطن :
فضاء جوف الشيء الأجوف لغيبته عن ظاهره الذي هو ظهر ذلك البطن قاله الحرالي ، وقال الراغب الجارحة وخلاف الظهر من كل شيء ويقال للجهة السفلى بطن وللعليا ظهر وبه شبه بطن الأمر وبطن الوادي ، والبطن من العرب اعتبارا بأنهم كشخص واحد وأن كل قبيلة منهم كعضو بطن وفخذ وهكذا ويقال لما تدركه الحواس الظاهرة ظاهر ولما يخفاها باطن ، وبطنته عرفته ، والبطنة كثرة الأكل ، والبطانة خلاف الظهارة ثم استعير لمن يخصه الرجل باطلاع على باطن أمره ، والتبطن دخول في باطن الأمر [ المناوي ] .
* البعث :
أصله إثارة الشيء وتوجيهه