تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم المصطلحات الفقهية والقانونية — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
الميت لفرع ولده الذي مات في حياته أو مات معه ولو حكما بمثل ما كان يستحقه هذا الولد ميراثا في تركته ، لو كان حيا عند موته ، وجبت للفرع في التركة وصية بقدر هذا النصيب في حدود الثلث ، بشرط أن يكون غير وارث وألا يكون الميت قد أعطاه بغير عوض من طريق تصرّف آخر قدر ما يجب له ، وإن كان ما أعطاه أقلّ منه ، وجبت له وصية بقدر ما يكمله »

وضع اليد :

وضع اليد هو وسيلة من وسائل الاستيلاء على دولة ضعيفة أو على ممتلكات احدى الدول أو على ممتلكات خاصة بقصد الاحتلال الفعلي أو استغلال الممتلكات المصادرة بقصد الاستفادة ، أو الحيازة .

وظيفة عامة دائمة :

الوظيفة العامة الدائمة هي الوظيفة التي تحدث وتلغى بقانون خاص ، ولا يجوز إحداثها أو الغاؤها بقانون الموازنة ( م 3 - مرسوم 13 / 7 ك 2 1953 )

وظيفة عامة مؤقّتة :

الوظيفة العامة الموقتة هي التي تحدث وتلغى بمرسوم يتّخذ في مجلس الوزراء لتأمين عمل موقت أو طارىء ضمن الاعتمادات المرصدة خصيصا لهذه الغاية في الموازنة ببنود مستقلة لها . ( م 3 - مرسوم 13 / 7 ك 2 1953 )

وعاء الضريبة :

وعاء الضريبة أو مطرح الضريبة أو أساس الضريبة هو المبلغ أو المبالغ التي ينبغي أن تفرض عليها الضريبة . وفي الأعمال التجارية تعتبر الأرباح الصافية ، بعد حسم التكاليف ، هي المطرح أو الوعاء المناسب لفرض الضريبة عليه .

وعد البيع :

ان الوعد بالبيع هو عقد بمقتضاه يلتزم المرء بيع شيء من شخص آخر لا يلتزم شراءه في الحال . وهذا الوعد لا يولّد موجبا ما على الموعود ، بل يلزم الواعد بوجه بات ، فلا يستطيع الرجوع عن عرضه بل يجب عليه انتظار قرار الشخص الموعود . ( م 493 - موجبات وعقود )

وعد بالتفضيل :

الوعد بالتفضيل هي شكل من أشكال الوعد بالبيع ، والذي يحصل من المالك إلى الراغب بالشراء بحسب السعر المتفق عليه أو