تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم المصطلحات الفقهية والقانونية — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨

و

واجب :

الواجب هو الفعل المطلوب فعله على وجه الإلزام والحتم ، بحيث يأثم تاركه ، سواء كان هذا الإلزام مستفادا من الصيغة اللفظية للطلب ، أو من قرينة خارجية . فمثال الالزام المستفاد من الصيغة قوله تعالى
« كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ »
و
« قَضى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ »
42 . . .

واجب محدّد :

هو الواجب الذي عيّن له المشترع مقدارا معلوما ومحددا ، بحيث تبرأ ذمّة المكلّف في حال قام بأدائه بحسب ما حدّده له المشترع .

واجب مخيّر :

ما يطلبه المشترع من المكلّف القيام بعدة أمور معيّنة بطريقة التخيير ، كأن يطلب منه إلّا يحنث في يمينه وإلّا عليه الإتيان بأمر من هذه الأمور الثلاثة : إطعام عشرة مساكين أو إلباسهم الكسوة ، أو عتق رقبة .

واجب معيّن :

في لغة الفقه ، هو ان يطلب المشترع بعينه من المكلف القيام بالعمل من غير تخيير ، كالصلاة والصيام والزكاة والحج .

واردات :

الواردات ، في قانون ضريبة الدخل ، هي مجموع ما استوفاه المكلّف ثمنا لبضائع أو سلع أو أدوات أو لوازم باعها ، وبدلا لما أجراه منها ، وكذلك ما استوفاه من عمولة أو سمسرة أو عائدات أو فوائد أو فرق صرف أو بدل أتعاب . . . وذلك خلال السنة السابقة لسنة التكليف . ( م 18 - ضريبة الدخل )

وثنيّ :

الوثنيّ من اعتقد بالوثنيّة ، وهو الذي يعبد الأوثان ويتديّن لها .

وديعة :

الوديعة شيء منقول ( نقود أو أشياء من المثليات ) يودع للحفظ في عهدة الوديع بموجب عقد ايداع لفترة زمنية معينة ، ويلتزم الوديع الحفاظ عليه . على أن لا يتقاضى أي أجر على حفظ الوديعة إلا إذا اتفق الفريقان على العكس .