الأعمال الصادرة عن هؤلاء الأشخاص ، يمارسها إما المسؤولون لدى السلطة المركزية في العاصمة ، وإما ممثلو هذه السلطة في المناطق ، كالمحافظين .
وصاية مدنية :
الوصاية المدنية هي مؤسسة قانونية غايتها الوحيدة حماية فاقد الأهلية .
وصيّ :
يدعى وصيا كل شخص ، غريب أو قريب ، يقوم مقام أحد الوالدين في ممارسة السلطة الوالدية ، في كلها أو بعضها ، على أولاده الصغار .
( م 183 / أحوال شخصية )
على الوصي ان يقدّم إلى المحكمة تقريرا سنويا مفصّلا عن أعمال وصايته وحسابا دقيقا عن أحوال القاصر الذي تحت وصايته
( م 94 / أحوال شخصية )
« انّ الوصيّ هو بنفس الوقت قيّم إذا كانت قيمة أموال القاصر لا تتجاوز الخمسة آلاف ليرة لبنانية ، أما إذا تجاوزت قيمتها خمسة آلاف ليرة تسلّم إدارتها إلى قيّم
( م 172 - قانون الأحوال الشخصية للطوائف الأرثوذكسية )
وصي جبري ( وليّ ) :
هو أحد الوالدين الباقي حيا ، ثم الجدّ الصحيح أي أبو الأب . لكن يشترط في الأم أن لا تكون عقدت زواجا جديدا .
وصيّ مختار :
هو الشخص الذي يعيّنه أحد الوالدين حال حياته في وصيّته .
وصي منصوب :
هو الشخص الذي تعيّنه المحكمة وتجعله قيّما على أموال القاصر أو الغائب أو المتوفى ( في حال انتفاء الورثة والأوصياء )
وصيّة :
الوصيّة هي تصرّف مضاف إلى ما بعد الموت ، بمقتضاه ينقل الموصي كل ما يملك أو بعض ما يملك إلى الموصى له .
وصيّة اختيارية :
هي الوصية التي تنعقد بالكلام الشفويّ أو بالكتابة ، أو بالإشارة الواضحة والمفهومة في حال كان الموصى مريضا وعاجزا ، أي انها الوصية التي تنعقد أو تتم برضى واختيار الموصى .
وصيّة واجبة :
حدّد القانون رقم 71 لسنة 1946 في المادة 76 والصادر في جمهورية مصر العربية الوصية الواجبة بما يأتي : « إذا لم يوص