ع
عائق :
العائق عبارة عن شيء يحول دون إكمال الطريق ، كالحاجز الماديّ ، أو لا يسمح بتسهيل الأمور أو الأعمال التجارية وتداول البضائع ، كعدم الملاءة والافلاس وعدم توافر الأموال اللازمة ، أو الأعطال التي تصيب آلات التصنيع والانتاج ، مما يتسبّب بتأخر الانتاج أو بتوقفّه بسبب هذه العوائق الطارئة .
عادة :
العادة هي استمرار الناس على عمل معيّن مدّة طويلة من الزمن .
عارية :
العارية عقد بين اثنين يلتزم فيه أحدهما أن يدفع أو يقدّم شيئا إلى الثاني لكي يستعمله لفترة معيّنة على أن يرده أو يقدّم مثيلا له إلى صاحبه ( المعير ) . وفي لغة الشرع ، هي إباحة الانتفاع بعين من أعيان المال .
فقد روي عن رسول الله ( صلعم ) أنه قال في احدى خطبه « العارية مؤداة والدين مقضى والمنحة مردودة والزعيم غارم » .
- والعارية أمانة في يد المستعير فإذا هلكت أو ضاعت أو نقصت قيمتها بلا تعدّ ولا تقصير فلا يلزم الضمان ، مثلا : إذا سقطت المرآة المعارة من يد المستعير بلا عمد أو زلقت رجله فسقطت المرآة وانكسرت لا يلزمه الضمان ، وكذا لو وقع على البساط المعار شيء فتلوّث به ونقصت قيمته ، فلا ضمان ( م 813 - مجلة الاحكام العدلية ) .
عاصب نسبي :
في المواريث ، هو كل قريب من الذكور ينتسب إلى الشخص لا بواسطة الأنثى فقط ، سواء انتسب بدون واسطة كالأب والابن ، أو بواسطة الذكور فقط كابن الابن والأخ لأب أو بواسطة الذكور والإناث كالأخ الشقيق .
وعلى هذا فانّ العاصب النسبيّ لا يكون من الإناث أصلا ، وانّ الذكر إذا انتسب إلى الشخص بواسطة الأنثى لا يكون عاصبا نسبيا وذلك كالأخ لأم 21 .