تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم المصطلحات الفقهية والقانونية — صفحة 22

مساهمون:

ص٢٢
سقوط الأجل ( حرمان المدين من الأجل قبل الموعد المحدّد أساسا له لسبب من الأسباب ) .

أجل مؤجّل قانوني :

هو المثبت في عقد انشاء الموجب أو في عقد لاحق له أو المستمد من القانون . ( م 106 - موجبات وعقود )

أجل مؤجّل ممنوح :

هو الذي يمنحه القاضي ويؤخّر تنفيذ الالتزام لحين يتدبّر المدين أو الملتزم أمره ويؤمّن ما يساعده على التنفيذ وايفاء الحق .

إجماع :

في لغة الشرع ، هو أحد الأصول الأربعة التي تقوم عليها العقيدة الاسلامية ، ويعرّف بأنه اتفاق « المجتهدين » من الأمّة ، كقوله تعالى
« فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ »
[ يونس : 71 ] أي احزموا أمركم واتفقوا فيما بينكم . وفي لغة الاجتماعات الإدارية والسياسية ، لا يحصل الاجماع إلّا حين يتفق المجتمعون كلهم ويعقدون الرأي على الموضوع الذي يتباحثون فيه من أجل إقراره أو عدمه . لذا برزت العبارات الآتية على هامش الاجتماعات : « اقرّ بالاجماع » ، « اتّفق بالاجماع » ، « رفض بالاجماع » . . . إشارة إلى اتفاق جميع الموجودين على الأمر .

أجنبي :

الأجنبي من لا يتمتّع بجنسيّة الدولة التي يقيم فيها . ولكن القانون الدولي فرض على الدولة ان تؤمّن للأجنبيّ الحد الأدنى من الحقوق ، وخصوصا في تمتّعه بالشخصية القانونية وما يرتبط بها من حقوق خاصة ، كالروابط العائلية والمعاملات المالية .

إجهاض :

يقصد بالإجهاض سقوط الجنين أو اسقاطه قبل نموّه نموّا كاملا ، ويعتبر الاجهاض ، في لغة القانون ، نوعا من الاعتداء على الجنين ومحاولة سلبه الحياة ، خصوصا متى تمّ تطريح المرأة برضاها وبمعرفتها التامة باستعمال وسائط الاجهاض . وأحيانا قد يتم الاجهاض من دون رضا المرأة ، كأن يمارس والد الجنين الضغط النفسيّ عليها لدفعها إلى الاجهاض وهي مكرهة . وأحيانا أيضا قد يضطر الطبيب إلى اجهاضها لأسباب صحيّة أو لطارىء قاهر .

أجير :

هو كل رجل أو امرأة أو حدث يشتغل بأجر عند ربّ العمل