و « أثر الجريمة » أي العلامة أو العلامات التي يتركها المجرم ، من حيث درى أو لم يدر ، في مكان الجريمة والتي تؤدّي إلى التعرف عليه ، و « أثر الجرح » اي العلامة التي يخلّفها الجرح في الجسد .
أثر أدبيّ أو فنيّ :
يعتبر أثرا أدبيّا أو فنّيا كلّ انتاج فكريّ مهما كانت قيمته ، سواء أكان خطيّا كالكتب أو شفويّا كالمحاضرات والخطب ، أو صوتيا كالموسيقى أو حركيا كالرقص والتمثيل الصامت .
أثر رجعيّ :
الأثر الرجعيّ للقانون يعني مفعوله الرجعيّ الذي يمتدّ إلى تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية ، أو بحسب المادة القانونية التي تعلن ، صراحة ، عن بدء العمل بهذا القانون .
اثراء على حساب الغير :
يقصد بهذا الاصطلاح اغتناء أحد الأشخاص نتيجة لافتقار غيره من دون ان يكون هناك سبب قانوني أو منطقيّ يؤكد هذا الاثراء . ( انظر اثراء غير مشروع ) .
اثراء غير مشروع :
يعتبر اثراء غير مشروع :
1 - الاثراء الذي يحصل عليه الموظف والقائم بخدمة عامة أو من ينتسب اليهما برابطة القرابة أو المصاهرة أو الشراكة أو الخدمة الحالية أو السابقة ، بالرشوة أو حرف النفوذ أو استثمار الوظيفة أو العمل الموكول اليهما ، أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة وإن لم تكن جرما .
2 - الاثراء الذي يحصل عليه الموظفون والأفراد عن طريق الاستملاك أو نيل المقاولات أو الامتيازات أو رخص التصدير والاستيراد أو المنافع الأخرى إذا حصلت خلافا للقانون .
3 - الاثراء الذي يحصل عن سوء تنفيذ المقاولات والامتيازات والرخص الممنوحة من الدولة جلبا للمنفعة .
4 - الاثراء الذي يحصل عن احتكار المواد المسعّرة أو الخاضعة لنظام التموين أو عن بيعها بأسعار تخالف التعرفات الرسمية .
( م 1 - قانون الاثراء غير المشروع )
إثم :
هو الذنب الذي يفرض العقاب على من يقترفه ، اي إتيان الأعمال المخالفة للقوانين والأعراف الدينية .
قال الله تعالى :
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا