عليه واحالته إلى المحاكمة . وعلى من اتّهم أن ينفي التهمة والدفاع عن نفسه .
أثاث :
الأثاث ، في الاصطلاح اللغوي ، هو متاع البيت من فراش وخزائن ومقاعد ونحوها . وقد كانت الكلمة تعني ، بصورة عامة ، المال الذي يملكه المرء ، كالماشية وغيرها . وقد وردت بمعنى المال في كلام الله تعالى :
وَكَمْ أَهْلَكْنا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثاثاً وَرِءْياً
. [ سورة مريم 74 ]
اثبات :
الاثبات ، في المادة 131 من قانون أصول المحاكمات المدنية الجديد ، هو إقامة الدليل أمام القضاء على واقعة أو عمل قانوني يسند إلى أيّ منهما طلب أو دفع أو دفاع . فهو ، إذا ، كلّ ما من شأنه إقناع المحكمة بصدق الواقعة موضوع البحث أو بكذبها .
وفي لغة الفقه ، هو خلاصة الأدلة إذا صحّت وكفت . ويعتبر القانون ان المتهم بريء حتى تثبت إدانته بالدليل . ومن الوسائل المعتمدة في الاثبات : الاعتراف ، الشهادة ، البيّنة ، القرائن . . .
إثبات بالإقرار :
يقوم هذا الاثبات على اعتراف الخصم بواقعة أو بعمل قانوني مدّعى بأيّ منهما عليه .
( م 210 - محاكمات مدنية )
إثبات بالشهادة :
هو البيّنة الشخصية التي تقوم على شهادة الشهود . ولا يكون أهلا لأداء الشهادة : من لم يكمل الخامسة عشرة من عمره .
ومن لم يكن سليم الادراك . ومن صدرت عليه أحكام جزائية .
( م 259 - محاكمات مدنية )
إثبات بالمعاينة :
ويقوم على تعيين خبير لاجراء معاينة أو لتقديم استشارة فنّية أو للقيام بتحقيق فنّي بشأن مسألة تتطلّب معارف فنّية .
( م 313 - محاكمات مدنية )
إثبات بالكتابة :
هو البيّنة الخطيّة ، ويكون بتقديم ورقة مكتوبة أو مستند كدليل على الاثبات .
أثر :
الأثر هو ما يتمخّض عنه السبب المنتج له . ويتخذ دلالات متعدّدة وفقا لوروده في الجملة أو لإضافته إلى الكلمة المناسبة ، كما في قولنا « أثر فنّي أو أدبيّ » أي العمل الفني الذي ينتجه أحد الفنانين أو الأدباء .