لم ( 15 - ب ) يكن لأحد المتعاقدين فسخه . ولو كان لأحد المتعاقدين فسخه ، ولم يكن للآخر فسخه كالجعل ، لكان جائزا في حق من له فسخه ولازما في حق من ليس له ذلك . واللّه اعلم .
الشرط :
ما يعدم الحكم بعدمه ، ولا يوجد بوجوده .
هذا على ما وصفناه من أن معنى الشرط ما يعدم الحكم بعدمه ولا يوجد بوجوده . ولو كان مما يوجد بوجوده لكان علة للحكم .
وهذا في الأحكام الشرعية مشبّه بالشروط والعلل في الأحكام العقلية .
مثال ذلك : ان الطهارة لما كانت شرطا في صحة الصلاة ، عدمت الصلاة بعدمها ، ولم توجد بوجودها فقد تصح الطهارة ولا تصح الصلاة .
مثال ذلك من الأحكام العقلية : ان الحياة شرط في صحة وجود العلم ، فيستحيل أن يوجد العلم مع عدم الحياة .
الخبر :
هو الوصف للمخبر عنه .
وتوضيح « 1 » هذا ان كل خبر فهو وصف للمخبّر عنه ، إما بقيام أو قعود أو مشي أو حياة أو موت أو غنى أو فقر أو غير ذلك .
وتتبع هذا يبين صحة ما قلناه .
فكل وصف للموصوف فهو خبر عنه بما يوصف به ، والحدّ إذا اطرد وانعكس ولم بنتقض في أحد الوجهين . حكم بصحته .
هامش
( 1 ) في الأصل : وتصحيح .