والعريف :
النقيب وهو دون الرئيس « 1 » .
الحوالة :
هي اسم من الإحالة ، والمناسبة بين الحوالة والكفالة ظاهرة من حيث إن في كل واحد منهما التزاما على الأصيل . كذا في النهاية .
وفي تبيين الحقائق : وأحلت زيدا بما كان له عليّ وهو مائة درهم على رجل ، فاحتال زيد به على الرجل ، فأنا محيل ، وزيد محال ، والمال محال به والرجل محال عليه ومحتال عليه . وقول الفقهاء : للمحتال له ؛ لغو لأنه لا حاجة إلى هذه الصلة .
ويقال للمحتال : حويل قياسا على كفيل وضمين . كذا في الكفاية « 2 » .
وأصل التركيب دالّ على الزوال والنقل ومنه التحويل ، وهو نقل شيء من محل إلى محل آخر . وإنما سمي هذا العقد « 3 » حوالة : لأن فيه نقل المطالبة ، أو نقل الدين من ذمة إلى ذمة ، [ بخلاف الكفالة فإن فيها ضم ذمة إلى ذمة . وفي المغرب : وقولهم في المزارعة : الحوالة زيادة شرط على العامل : يعنون بها التحويل المعتاد في بعض النبات « 4 » كالأرز مثلا ] « 5 » .
« 6 » السّفتجة :
تعريب سفقته : وهي شيء محكم أو مجوف ، سمي هذا القرض بها لأنه لإحكام أمره ، أو لأنه شبّه له بوضع الدراهم في السفاتج ، « 6 »
هامش
( 1 ) يرجع في تفصيل أحكام الكفالة إلى شرح فتح القدير 7 / 163 وما بعدها ، والكفاية 6 / 283 وما بعدها ، وحاشية ابن عابدين 5 / 281 وما بعدها ، والكافي 2 / 793 ، ومغني المحتاج 2 / 198 وما بعدها ، والمغني 4 / 399 ، والإشراف 1 / 385 وما بعدها .
( 2 ) بعد قراءتي لبحث الحوالة في التبيين فإنني لم أجد هذا النص في مبحث الحوالة لكني وجدته في الكفاية . انظر : تبيين الحقائق 4 / 171 ، والكفاية 6 / 345 .
( 3 ) ساقطة من : أ .
( 4 ) في ج : النباتات .
( 5 ) ساقط من : أ ، د .
( 6 ) ساقط من : ب ، ج .