نفسه . كذا في الكفاية « 1 » .
وفي المغرب : الكفيل : « 2 » الضامن ، والكفالة : ضم ذمة إلى ذمة في حق المطالبة ، ويقال للمرأة : كفيل أيضا « 3 » « 2 » .
والمناسبة بين البابين : أن البيع يوجب دينا في الذمة ، والكفالة شرعت وثيقة لاستيفاء الدين غالبا ، فلها مناسبة خاصة بالصرف ، لأنه ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة . كذا في الهداية « 4 » . وفي النهاية : أورد الكفالة عقيب البيوع ، لأن الكفالة إنما يحتاج إليها غالبا في البياعات لعدم اعتماد أحد المتبايعين إلى الآخر .
ثم الكفيل :
من يقبل الكفالة .
والمكفول له :
من له الدين .
والمكفول عنه :
من عليه الدين .
والمكفول به :
المال [ كذا في التوفيق « 5 » ] « 6 » .
الزعيم :
الكفيل .
والقبيل :
الكفيل .
هامش
( 1 ) انظر : الكفاية 6 / 283 .
( 2 ) ساقط من : ج .
( 3 ) انظر : المغرب 2 / 227 ، وارجع إلى الصحاح 4 / 1811 ، والطلبة ص ( 139 ) ، والتعريفات ص ( 124 ) ، والمصباح المنير 2 / 827 ، والمطلع ص ( 248 ) وما بعدها .
( 4 ) انظر : الهداية 3 / 87 .
( 5 ) وكتاب التوفيق من شروح الوقاية واسمه كاملا : « توفيق العناية في شرح الوقاية » ، وهو من تأليف الإمام « جنيد بن شيخ سندل البغدادي زين الدين الحنفي » . يرجع إلى كشف الظنون 2 / 2020 ، وهدية العارفين 5 / 258 .
( 6 ) ساقط من : أ ، د .