وتنجيز الوكالة : هو عدم تقييدها بشرط فلا يجوز أن يقول : وكّلتك في بيع داري إن جاء المسافر . والعزل : هو خلع الوكيل من عمله الموكّل به وطرفا الوكالة : هما ألموكل والوكيل اللذان يتولّيان طرفي العقد : الإيجاب والقبول .
والوكالة ( كما قيل ) أقسام ثمانية :
وكالة مسلم لمسلم على مسلم يصح إجماعا .
ومسلم لمسلم على كافر يصح إجماعا .
ومسلم لذمي على مسلم فيه خلاف .
وذمي لذمي على ذمي ، يصح إجماعا .
وذمي لمسلم على ذمي يصح إجماعا .
وذمي لمسلم على مسلم فيه خلاف .
وذمي لذمي على مسلم لا يصح إجماعا .
وفي حديث المقتدي بصلاته : « لا ينبغي له أن يقرأ يكله إلى الإمام » .
ووكله إلى نفسه : أي خلّاه ونفسه ومنه الحديث : « ورجل وكله اللّه إلى نفسه » أي خلّا بينه وبين شيطانه .
والوكير :
صعام يعمل لفراغ البنيان .
( ولا ) :
قوله تعالى :
« هُنالِكَ الْوَلايَةُ لِلَّهِ »
[ 18 / 44 ] هي بالفتح :
الربوبية ، يعني يومئذ يتولون اللّه ، ويؤمنون به ، ويتبرأون مما كانوا يعبدون .
والولاية أيضا :
النصرة و ( الولاية ) بالكسر : الإمارة ، ويقال هما لغتان في الدولة وعن النهاية : الولاية بالفتح : المحبة وبالكسر : التولية والسلطان ، ومثله « ألولاء » عن ابن السكيت .