وأما المسكر الجامد بالإصالة كالحشيشة وأمثالها فهو طاهر ولكنه حرام .
العاشر :
الفقاع . وهو شراب خاص يتخذ من الشعير وهو نجس وإن لم يسكر غالبا وليس منه ماء الشعير الذي يصفه الأطباء القدامى لبعض الأمراض .
الحادي عشر :
عرق الجنب من الحرام على الأحوط سواء كانت الحرمة ذاتية كالزنا . واللواط . والاستمناء . ووطء البهيمة أم غير ذاتية كوطء الزوجة الحائض وجماع المحرم في حج أو عمرة والجماع في نهار الصوم الواجب المعين والمراد به : العرق الذي يخرج في حال الجماع وبعده قبل أن يتم الغسل .
الثاني عشر :
عرق الإبل الجلال بل الأحوط اجتناب العرق من كل حيوان جلال .
( نجع ) :
يقال : نجع فيه الخطاب والوعظ والدّواء : أي دخل وأثر .
( نجا ) ( نجف ) النّجف :
( بفتحتين ) كالمسناة بظاهر الكوفة يمنع ماء السيل أن يبلغ منازلهم ومقابرها ( عن المغرب ) .
والنّجف والنّجفة :
( بالتحريك ) هو المكان الذي لا يعلوه الماء مستطيل وعن الشيخ الصدوق ( ره ) عن الصادق ( ع ) قال : « إن النجف كان جبلا عظيما وهو الذي قال ابن نوح سآوي إلى جبل يعصمني من الماء . ولم يكن على وجه الأرض جبل أعظم منه فأوحى اللّه إليه أيعتصم بك مني ؟ فتقطع قطعا إلى بلاد الشام ، وصار رملا دقيقا . وصار بعد ذلك بحرا عظيما وكان يسمى ذلك البحر ( ني ) ثم جف البحر بعد ذلك فقيل :
( ني جف ) فسمي ب ( نيجف ) ثم صار بعد ذلك يسمونه ( نجف ) لأنه كان أخف على ألسنتهم » ( ماضي النجف وحاضرها ج 1 - ص 9 ) .
( نجق ) :
في الخبر : « نهى عن النّجقاء في الأضاحي » .