الشرط فلم يرد فيه تحريم ( 1 ) إلا لأجل ما يستلزم من عدم انبرام العقد بعد التفرق فإذا أبطله
في المجلس فقد زال المانع ( و ) الشرط الثالث ( تيقن التساوي حال العقد ) ( 2 ) فلو لم يتيقن
تساوي المتقابلين في الوزن والكيل عند العقد لم يصح عندنا ( 3 ) وقيل ح مرادهم بقولهم حال
العقد في المجلس كما قالوا في شروط السلم إذا اختل شرط منها ثم حصل في المجلس صح ( و )
الشرط الرابع ( التقابض ) ( 4 ) وهو أن يقبض كل واحد من المتبايعين ( في المجلس ) ( 5 ) ما وقع
عليه العقد فلو تأخر قبض المالين أو أحدهما عن المجلس بطل العقد وإن تأخر بعض أحد المالين
بطلت حصته وقال أبوح ( 6 ) لا يشترط التقابض في المجلس إذا لم يكن مؤجلا قال السيد ح
والفقيه ح وهو المذهب ( 7 ) قال مولانا عليه السلام بل المذهب ما ذكرناه وقد ذكره الفقيهان ى ع
وهو قول ش ( 8 ) ( وإن طال ) أي ولو تأخر القبض عن العقد بأوقات كثيرة صح مهما وقع
القبض في المجلس ( أو انتقل البيعان ) من مكان العقد إلى جهة أخرى لم يضر انتقالهما ( أو
أغمي عليهما ) ( 9 ) أو على أحدهما ثم أفاق وحصل التقابض في المجلس صح ذلك ( أو أخذ )
أحد المتبايعين ( رهنا أو ) حصلت ( إحالة ) ( 10 ) بما يستحق ( أو كفالة ) لم يفسد البيع بذلك
شرح
لأجل الربا اه ( 1 ) وحمل لفظ الحلول في التذكرة أن المراد ترك الشرط واختاره المؤلف اه ( 2 ) فاما لو
قال بعت منك هذا البر بهذا البر إن كان متساويا صح إذا تبين التساوي وينظر هل يكون من
باب الابتداء والانتهاء على ما نختاره وإن كان آثما وظاهر الاز خلافه اه قرز ( * ) حيث وقع عقدا ولو
حكما كالمحقر لا معاطاة فلا ربا فيها ولو تيقن الزيادة ذكر معناه ض عبد الله الداوري في الديباج في باب
الكفالة في الصلح عن المكفول وهذا الذي كنت أقوله نظرا فوجدته نصا قبل أن أطلع على كلامه اه ع
شامي ومثله روى الفقيه أحمد الغوري عن سيدنا إبراهيم حيث أنه كان يقول لا ربا في المعاطاة ( * ) ما لم
يدخلا فيه مكايلة أو موازنة اه وقرز نحو خمسة بخمسة فاليقين حاصل عند عقده اه هداية ( * ) وهذا
عائد إلى الثلاثة الشروط المتقدمة اه هدايه ( 3 ) ولا يكفي الظن لعظم خطر الربا اه وقرز ( 4 ) أو التخلية
اه في المعين ليخرج النقد اه * وظاهر الاز لا يكفي التخلية اه وقرز ( 5 ) فان مات أحدهما أو هما
بطل عقدهما إذ هو موقوف وإذا ارتدا أو أحدهما لم يبطل الا إذا لحقا إذ هو بمنزلة الموت اه دواري
( 6 ) في غير الصرف فأما فيه فاتفاق اه ( 7 ) لقوله صلى الله عليه وآله ولا يجوز النساء اه زهور ( 8 )
ولقوله صلى الله عليه وآله يدا بيد وقوله صلى الله عليه وآله وسلم والتمر بالملح يدا بيد كيف شئت اه بحر
( 9 ) وكذا لو جن وينوب عنه وليه وفي البحر كالموت ولفظ ح لمرض لا لجنون إذ قد صار مولى
عليه والإجازة لا تلحق كما تقدم اه لأن العقد قد انعقد على الصحة فلا يضر جنونه من بعد اه هبل
( 10 ) بما عليه لا بما له اه نجري ( * ) فان قيل كيف يصح أخذ الرهن والكفيل بثمن الصرف والإحالة ممن