أنه رجع إلى التحريم وصار الآن إجماعا في الستة ( 1 ) المنصوص عليها واختلفوا هل يقاس
عليها غيرها أم لا فقال أهل الظاهر ( 2 ) لا يقاس ( 3 ) وأكثر العلماء قالوا يقاس ثم اختلفوا ( 4 )
ما العلة المعدية إلى الغير فمذهب أهل البيت عليهم السلام وح انها الاتفاق في الحبس
والتقدير وقال الشافعي الاتفاق في الجنس والطعم ( 5 ) وقال مالك الاتفاق في الجنس
والاقتيات فإن لم تحصل إلا مجرد الجنس فعندنا وح أنه يحرم النساء ( 6 ) وذلك كثوب بثوبين
وفرس بفرسين وقال ش لا يحرم ( فصل إذا اختلف المالان ) اللذان يباع أحدهما بالآخر
( ففي الجنس والتقدير ( 7 ) بالكيل والوزن يجوز التفاضل ( 8 ) والنساء ) نحو أن يبيع لحما
بشعير ونحو ذلك ( 9 ) لان الجنس مختلف وكذلك التقدير فاللحم موزون ( 10 ) والطعام مكيل
قال عليلم وإنما قلنا بالكيل والوزن لأنه لا عبرة بما سواهما من الذرع والعدد سواء اتفق فيه
الجنسان أم اختلفا ( و ) أما إذا اختلف المالان ( في أحدهما ) أي في الجنس دون التقدير كالبر
بالشعير ( 11 ) أو في التقدير دون الجنس كالبر والعجين ( 12 ) حيث لا يكال ( 13 ) ( أو لا تقدير
لهما ) بكيل ولا وزن كالحيوان بالحيوان والدار بالدار والضيعة ( 14 ) بالضيعة سواء اتفق
شرح
القرض فيحرم التفاضل اجماعا ( 1 ) ويجمع هذه الستة قوله * ذهب فضة بر شعير * ثم تمر والملح مثلا بمثل
( 2 ) وهم نفات القياس ( 3 ) لان التحريم معين ( 4 ) إذ نبه بقوله صلى الله عليه وآله ولا صاع
بصاعين ( 5 ) المراد بالمطعوم ما يعد للطعم غالبا تقوتا أو تأدما أو تفكها أو غيرها اه ( * ) قال القاضي
عبد الله الدواري وتظهر فائدة الخلاف بيننا وبين ش فلا يجوز عندنا بيع صاع نورة أو جص بصاعين
ويجوز بيع رمانة برمانتين وعنده عكس ذلك وتظهر فائدة الخلاف بيننا وبين ك في بيع
صاع حلبة أو جلجلان بصاعين فلا يجوز عندنا ويجوز عنده لأنه غير قوت اه ديباج
( * ) اعتبار ش مردود بالذهب والفضة واعتبار مالك بهما وبالملح اه ح لي ( 6 ) وهو عدم الوجود في الملك
( 7 ) فان اتفقا في الجنس وليسا مكيلا ولا موزونا كحبة بحبتين وحفنة بحفنتين فإنه يجوز التفاضل لا النساء
ومثله في البحر والنجري وقيل لا يجوز ذكره ش والوافي وفي البحر لا تفاضل في قليل الموزون اه لعله انه
أضبط من المكيل وامكانه في القليل ( 8 ) لقوله صلى الله عليه وآله إذا اختلف المالان في الجنس
والتقدير فبيعوا كيف شئتم اه بحر ( 9 ) نحو بيع البر بخبز شعير أو برطل قطن أو سمن أو نحو ذلك ( 10 )
إن كان مثليا والا فلا معنى للوزن فيه فيكون مما لا تقدير له قوي في الضمان فيضمن بقيمته الا في الربا
فموزون وقرز ( * ) ويشترط وجوده فلا يصح معدوما قرز ( 11 ) ولو قد صار أحدهما قيميا كالموقوز يعني
الموسوس قرز ( 12 ) عجين بر ( 13 ) بل يوزن ( 14 ) يقال لا بعقل التفاضل هنا اه يقال بالنظر إلى القيمة