تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 606

مساهمون:

ص٦٠٦
بهذا السبب وكذا عن الناصر ( و ) أما ( ولاء العتاق ) فهو ( يثبت للمعتق ( 1 ) ولو ) أعتقه ( بعوض ) نحو أن يكاتبه ( أو سراية ) نحو أن يعتق نصيبه فيسري والولاء قد يثبت للمعتق ( أصلا ) وجرا فالأصل ( على من أعتقه ) هو ( وجرا على من أعتقه عتيقه ( 2 ) أو ولده ولا أخص منه ) فالجر كعتيق العتيق وولد العتيق فإن العتيق يجر ولاء ولده إلى سيده إلا أن يكون ثم من هو أخص منه كعتيق تزوج عتيقه فإن ولاء أولادهما لمولاء الأب دون مولاء الام لان الأب أخص ( 3 ) من الام ( 4 ) فلو تزوجت مملوكا كان ولاء أولادهما لمولاها حتى يعتق العبد فيعود لمواليه ( 5 ) فلو عدم موالي الأب بعد أن عاد الولاء إليهم فقال أصحابنا والأكثر لا يعود الولاء إلى موالي الام بل لبيت المال ( 6 ) وقال ابن عباس يعود إليهم وكذا عن السيد ( ح ) ( ولا ) يصح أن ( يباع ( 7 ) الولاء ( ولا ) أن ( يوهب ( 8 ) وعن ( ك ) أنه يصح بيعه وهبته ( ويلغو شرطه للبائع ( 9 ) فلو بيع العبد واشترط البائع الولاء لنفسه فإنه يصح البيع ويبطل الشرط ويكون الولاء للمعتق ( ولا يعصب فيه ذكر أنثى ( 10 )
شرح
( 1 ) عن ملك فقط ليخرج الامام والولي والوكيل قرز ( 2 ) فالأب يجر الولاء بشرط أن يكون الولد حر أصل والجد بذلك الشرط وبشرط أن يكون أب الولد حر أصل والام تجر الولاء بشرط أن يكون أب الولد مملوكا والولد حر أصل والجدة بذلك وبشرط أن تكون الام حرة أصل وأب الام مملوكا ( 3 ) لاجماع الصحابة أن الأب أخص من الام اه‍ بحر ( 4 ) لأنها لا تجر مع حرية الزوج ( 5 ) ما لم يجزه مولا الام قرز ( * ) الا أن يكون الولد قد مات لم يسترد من معتق الام إذ لا يجر ولا ولده الميت بل الحي اه‍ بحر بلفظه ( 6 ) إذا الولاء كالنسب فلا يزول بعد استقراره اه‍ بحر ( 7 ) حجتنا قوله صلى الله عليه وآله وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب ( 8 ) ولا النذر ولا الوصية وسائر التمليكات قرز ( 9 ) ونحوه ( 10 ) للاجماع اه‍ لمعة ( * ) قال في الأحكام فإذا خلف المولى ثلاث بنات لمعتقه إحداهن خنثى لبسة كان الولاء للخنثى لان ميراث الولاء بالأولوية لعدم غيره وهذا هو الأولى لتقدير الذكورة اه‍ من حاشية في الزهور وقال المفتي يحول كالميراث ومثله عن الفلكي فيكون للخنثى ثلاثة أرباع وللأنثى ربع والمثال في أنثى خنثى وكيفيته انك ان قدرت الخنثى ذكرا فالمسألة من واحد وان قدرتها أنثى فالمسألة من اثنين الواحد دخل في الاثنين فاضرب الاثنين في حالتي اللبسة تكون أربعة فللخنثى مال في حال ونصف مال في حال على حالين ثلاثة أرباع وللأنثى نصف مال في حال وفي حال لا شئ على حالين ربع مال اه‍ من خط سيدنا حسن رحمه الله تعالى ( * ) الأولى ولا يغصب فيه ليدخل ما لو خلف بنت مولاه وأخت مولاه اه‍ ومعناه في ح الفتح فيكون بينهما نصفين فلو كان معهما جد مولاه أو ابن عمه كان أولى منهما اه‍ ن ( * ) وينظر لو خلف أختي مولاه وبنتي مولاه ماذا يكون قيل يكون بينهما نصفين لان البنتين يستحقان الثلثين والأختين كذلك إذ لا تعصيب فيه اه‍ زهور