فإذا كاتب أحد الشريكين نصيبه صحت المكاتبة وضمن ( 1 ) نصيب شريكه كما في التدبير
سواء سواء ( ويستبد به الضامن ( 2 ) إن عجز ) عن تسليم ما كوتب عليه لأنه إذا كاتبه أحد
الشريكين فقد استهلكه ودخل في ملكه بالاستهلاك فيضمن لشريكه قيمة نصيبه ثم
إن عجز بعد ورجع في الرق استبد به هذا الضامن ( وله قبل الوفاء حكم الحر ) في تصرفاته
وعقوده وليس لسيده استخدامه ولا تأجيره ولا وطئ الأمة المكاتبة ( 3 ) وإذا أعتق أو وقف
أو وهب أو تصدق كان ذلك ( موقوفا ) فإن عتق نفذت وإن رق بطلت ( 4 ) ( غالبا ) احترازا
من وطئ السيد للمكاتبة ( 5 ) فإنه لا يوجب الحد ( 6 ) ولو علم التحريم ولو عتقت من بعد فلم يكن
حكمها حكم الحر في ذلك لا موقوفا ولا ناجزا وكذلك أرش الجناية عليه لا يكون موقوفا
على عتقه أو رقه ( 7 ) بل العبرة بحال الجناية ولو عتق من بعد كما تقدم وكذلك الحج لا يجزيه
حتى يعتق جميعه ( 8 ) ولا يكون أجزاؤه موقوفا على عتقه بل لا يجزيه ولو تم عتقه وكذلك
فإن لسيده تأديبه ( 9 ) فلم يكن حكمه حكم الحر في هذه الأمور لا موقوفا ولا ناجزا
شرح
الآخر لا حصته من مال الكتابة كما إذا قتل المكاتب ضمن بقيمته لا بمال الكتابة وإذا كان قد
أدى بعض المال ضمن من قيمته بقدر ما بقي من المال اه كب معنى ( ) أقول الظاهر بقاء الكتابة
فلا يعتق حتى يسلم حصت الشريك غير المستوفي لأن العقد واحد اه مفتي ومي ( * ) ينظر لو أذن
أن يكاتب نصيب المكاتب هل يسعى العبد أم لا قيل لا سعاية بل يضمن اه ع ح لي قرز ( 1 ) فإن كان
معسرا يسعى العبد فيها ذكره في التذكرة والحفيظ وقال في الشرح عن السيدين لا سعاية على المكاتب
بل يضمن الشريك لشريكه مطلقا وهو الأولى اه ن ( 2 ) أو رجع في الرق باختياره حيث لا وفي وسواء
كان الشريك المكاتب قد سلم الغرامة أم لا اه ح لي لفظا قرز ( 3 ) فان وطئ ( ) لزمه المهر ويكون
من جملة مال الكتابة قرز فإذا ولدت منه صارت أم ولد وتعتق بالأسبق من موت السيد أو ايفاء مال
الكتابة ذكره في البيان ( ) ولا يتكرر بتكرر الوطئ ما لم يتخلل التسليم ( 4 ) فيجيز السيد ما تصح
إجازته اه ح لي لفظا ( 5 ) أو أمتها ( * ) قال أصحابنا وإذا وطئها فلها الخيار بين أن تقيم على كتابتها
وبين أن تفسخ الكتابة ( ) وتعجز نفسها ومثله في الصعيتري لكنه اشترط الاكراه وقرر عدم الفرق
ونظر في البحر ثبوت الخيار ( ) لان وطئه لها جناية هذا على أصل الفقيه س وأما على أصل الهدوية
فلا يستقيم فلا خيار الا بأحد الامرين المتقدمين كما هو ظاهر الأزهار ( 6 ) لكن يؤدب إذا كان عالما
بالتحريم ( 7 ) وقد تقدم في قوله ويرد ما أخذ بالحرية ان رق ويرتفع التشكيل إذا أراد أن التسليم غير
موقوف فيسلم في تلك الحال ما يستحقه والعبرة بالانكشاف اه مي ( 8 ) يعني حجة الاسلام وأما النافلة
والنذر فيصحان ( 9 ) لا حده اه وابل لان الولاية لا تتبعض فيسقط الحد حيث لا امام اه وقيل يحده