تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 608

مساهمون:

ص٦٠٨

حربيا اشترى في دار الاسلام ( 1 ) عبدا وأعتقه ثم رجع إلى دار الحرب فسبي فاشتراه العبد ( 2 ) وأعتقه فولاء الأول للآخر وولاء الآخر للأول ( 3 ) ( و ) يصح ( أن يشترك فيه ) كأن يسلم الحربي على يد جماعة ( 4 ) فيشتركون في ولاه وكذلك لو أعتق العبد جماعة اشتركوا أيضا ( والأول ) وهو ولاء الموالاة يكون ( على ) عدد ( الرؤوس ( 5 ) والآخر ) وهو العتاق يكون مقتسما بينهم ( على ) قدر ( الحصص ومن مات ) من الشركاء في الولاء ( فنصيبه في الأول ( 6 ) لشريكه ) وهو ولاء الموالاة لا لورثته ( وفي الآخر ) وهو ولاء العتاق ( للوارث ( 7 ) غالبا ) احترازا من الوارث بالسبب كالزوجة ( 8 ) ومن ذوي السهام مع العصبات ( 9 ) انتهى انتهى الجزء الثالث والحمد لله رب العالمين ويليه الجزء الرابع أوله كتاب الايمان انتهى طبع هذا الجزء في 4 من شهر صفر سنة 1342 هجرية بمطبعة المعاهد والجزء الرابع انتهى طبعه قبل اتمام الثالث لان أول هذا الجزء طبع في مطبعة أخرى * * *

شرح
من الاسلام إلى الكفر اه‍ بحر ( ) وحكى فيه اجماع العترة انه يقر خلافا لقوم فإنه يرد أو يقتل ( 1 ) إشارة إلى قول العصيفري أنه لا يصح العتق والتدبير والكتابة في دار الحرب والمختار انه لا فرق اه‍ كب وقد ذكره الفقيه يوسف ( 2 ) أو سباه ( 3 ) ومثال اختلاف الولاء أن يسبي ذمي حربيا فأعتقه فأسلم ذلك الحربي ثم لحق الذمي بدار الحرب ثم يسلم على يد عتيقه الذي كان حربيا اه‍ ح أثمار ( 4 ) بلفظ واحد أو كلوا قرز ( 5 ) إذ لا يعقل التخصيص ( 6 ) فائدة لو أسلم الحربي على يد صبي ومكلف هل تكون حصه الصبي لبيت المال ليستقيم قوله والا فلبيت المال حتى يكمل يقال تكون حصته للشريك وكذا في بعض الحواشي قرز ( * ) ولو صغيرا أو مجنونا بعد تكليفه قبل الحيازة قرز ( * ) وذا لم يكن له شريك وله ولد كان لبيت المال دون الولد إذا الولد وغيره سوى العصيفري بل الابن أخص قلت وهو قريب اه‍ بحر لان له مزية على سائر المسلمين فكان أخص من بيت المال ذكره في العقد ( 7 ) عصبة أو ذا سهم أو ذا رحم اه‍ ح لي لفظا قرز ( 8 ) إذ لا منة ولا رابطة بين الميت والموجود منهما اه‍ ح فتح ( * ) مثال ذلك أن يعتق رجلان عبدا ثم يموت أحدهما ولا وارث له الا زوجته وشريكه في العبد باق ثم يموت العبد فإنه يكون للشريك حصته من ميراثه والباقي يكون لبيت المال ولا شئ للزوجة اه‍ غيث ( 9 ) ولو خلف الميت أمه ومعتقها كان لامه الثلث والباقي لمعتقها إذ هو عصبة للميت ولو خلف أمه وأباها كان المال لامه جميعه ولا شئ لأبيها إذ هو ذو رحم للميت وهذه من عجائب الأحكام فلو أنه خلف أبا أمه ومعتق أمه كان المال لمعتقها ولا شئ لأبيها اه‍ ح لي لفظا