تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 576

مساهمون:

ص٥٧٦
وقيل ( ع ) لا يجب عليه شئ ( 1 ) وقيل ( 2 ) بل يضمن العبد قيمته قال مولانا ( عليلم ) ولعله حيث ترك الخدمة في العشر كلها ( وقيل ط بالخدمة ) يعني لا يعتق حتى تقع الخدمة في قدر هذه المدة ولو في غير الضيعة والقائل هو أبو ( ط ) ذكره له علي خليل وإذا قلنا أن الحرية معلقة بالخدمة تعينت ( فيعتق بهبة ) الورثة الخدمة ( جميعها ( 3 ) قيل ( ح ) وللورثة أن يرجعوا لأن هذه الهبة إنما هي إباحة لان هبة المنافع المعدومة لا تصح قال مولانا ( عليلم ) وفي هذا نظر والأولى أن يقال أن الهبة هنا ( 4 ) جارية مجرى الاسقاط لان الخدمة متعلقة بذمته لأجل الوصية وما تعلق بالذمة صح إسقاطه ( 5 ) ( لا ) لو وهب له من الخدمة ( بعضها ( 6 ) نحو أن يهب بعض الأولاد حصته منها فإنه لا يعتق بذلك لكن ( يحاص ( 7 ) في الباقي ) فيخدم الباقين في كل سنة بقدر حصصهم ويشتغل لنفسه بقدر ما وهب له ( و ) إذا وهب أحدهم حصته من الخدمة فإنه لا يخرج بذلك عن ملكه حصته من العبد بل ( حكم الرق باق للواهب حتى يستتم ( 8 ) الخدمة فتكون نفقته عليهم جميعا ( 9 ) إذا جنى عليه بالقتل أو غيره كان القيمة والأرش للواهب وغير الواهب ( 10 ) وقيل ( س ) بل تكون نفقته في مدة حصة الهبة في كسبه وفي غيرها على من لم يهب ( فإن مات ) العبد ( قبله ) أي
شرح
فات اه‍ ح لي لفظا وقيل إذا فات عليه شئ لمرض أو نحوه فلا يغرم قرز واختاره الامام شرف الدين ( 1 ) وقيل وهو الأظهر وقواه في البحر والمؤلف لأنه لا يثبت للسيد على عبده دين وأختاره بقوله المذهب ( 2 ) أحمد بن حميد المحلي اه‍ زهور ( 3 ) عند ط خلاف م بالله فقال لا يعتق بهبة الخدمة لان المقصود عنده مضي السنين اه‍ كب لفظا ( 4 ) قوي على أصل ط ( 5 ) ولا يصح الرجوع فيه فأشبهه هبة الدين اه‍ ح لي ( 6 ) وإنما لم يعتق بهبة بعضهم لنصيبه ويكون كاعتاقه كما يأتي لأنه إنما وهب الخدمة والعتق معلق بجميعها بخلاف ما لو أعتق نصيبه فقد يتناول العبد والعتق فيكون كما مر اه‍ ح فتح ( 7 ) ويحاصصهم في الأيام والشهور لا في السنين قيل لأنه أصلح وقيل لأنه يؤدي إلى أنه يعتق قبل كمالها ذكره في الشرح ولعله حيث لم يبدأ في المهاياة بخدمة الأولاد لكنه يلزم مثله في الأيام والشهور أيضا اه‍ ن ولم يكن كما لو أعتق نصيبه لان العتق معلق بجميع الخدمة اه‍ ح فتح ( 8 ) قال السيد ح وإذا جنى العبد كان لهم أن يسلموه بجنايته وتبطل الوصية ولو كره وان لم يسلموا لزمهم الجناية بالغة ما بلغت وبقيت الوصية اه‍ نجري فإن كانت الجناية ببعض قيمته سلموا منه بحصتها ( ) لأنه إذا أكمل الخدمة عتق ولا سعاية عليه اه‍ غيث ولا ضمان على الورثة للمجني عليه اه‍ رياض لأنه لا يملك منه الا ما كان يملك الأولاد ( ) بل يسلموا العبد كله كما يأتي في الاز في الجنايات ( 9 ) ذكره الفقيه ف اه‍ ن ( 10 ) ذكره السيد ح اه‍ زهور