لم يخدم ( 1 ) وإن عرفنا من قصده أنه علق بالخدمة لم يعتق إلا بفعلها ( 2 ) في تلك المدة ( 3 )
( ولو ) خدم ( في غير ) تلك ( الضيعة و ) لو كانت الخدمة ( مفرقة ) أيضا ( ومن مات )
من أولاد الموصي ( فأولاده ( 4 ) هم المستحقون لنصيبه من الخدمة ( فقط ) دون غيرهم
لأنه إنما علق بخدمة الأولاد دون غيرهم وأولادهم أولاد للمعتق ذكره الفقيه ( س ) وقيل ( ف )
بل يبطل العتق بموت الأولاد مطلقا ولو كان لهم أولاد لم يعتق بخدمتهم وعن السيد ( ح ) إن
مات الأولاد عتق بخدمة أولادهم فإن كان ورثة الأولاد من غيرهم ( 5 ) قال فيحتمل أن
يعتق بخدمة الورثة ( 6 ) لأنه قد أوصى بالخدمة لأولاده فورثت عنهم قال فإن لم يكن لهم
ورثة لم يعتق ( 7 ) قال مولانا ( عليلم ) ويحتمل أن الخدمة تصير لبيت المال فيأمره الامام بالخدمة
لمصرف بيت المال ثم يعتق ( فان جهل قصده ( 8 ) ) أي لم يعرف هل قصد تعليق العتق بالمدة
أو بالخدمة قوله ( فبالمدة ) يعني فإنه يعتق بمضي المدة ذكره ( م ) بالله فإن لم يكن منه خدمة
لامتناعه أو تعذرت عليه فعن السيد ( ح ) ومحمد بن الحسن أنه تلزمه السعاية في مثل أجرة ما فوت ( 9 )
من السنين قال مولانا ( عليلم ) وهذا هو الذي اخترناه في الأزهار حيث قلنا ( فيغرم أجرة ( 10 ) ما فوت ( 11 )
شرح
في البحر وشرح الفتح أنه لا يحتاج ( 1 ) وهل يضمن أجرة ما فوت أم لا ومثله في ح لي قيل يضمن
وقيل لا يضمن ومثله في ح الأثمار قلت وهو الأظهر اه بحر ( 2 ) فان امتنع الأولاد من الخدمة فلعله
لا يعتق ( ) ذكره في كتاب الوصايا من البيان عن الشرح وقيل إنه يعتق بمضي المدة ويغرم أجرة
ما فوت من الخدمة اه وقرره الشامي ( ) مع المصادقة من العبد على قصدها ( * ) ولا يعتق بهبتها اتفاقا
بين السيدين في ذلك لان الخدمة شرط في العتق اه كب ون ( 3 ) بل ولو في غيرها قرز ( 4 ) أي
أولاد أولاده ( * ) ما تناسلوا ويدخل في ذلك أولاد البنات ( * ) فإن لم يكن للأولاد أولاد بطل
العتق اه فتح وبقي مملوكا للورثة أو لبيت المال اه لي ( * ) فلو مات من الأولاد واحد وهم ثلاثة أو
نحوهم ولا أولاد له فهل يسقط نصيبه من الخدمة أو يستحقها أخويه الأقرب ذلك والله أعلم وظاهر
الاز في قوله فأولاده فقط انه يبطل العتق في هذه الصورة اه مي ( 5 ) كالزوجة والاخوة ( 6 ) وقيل
لا يعتق بل يبقى مملوكا لورثته وهو ظاهر الكتاب ومعناه عن ض عامر وح لي ( 7 ) ويبقى مملوكا
لبيت المال ( 8 ) أو لم يقصد شيئا اه تذكرة ( 9 ) صوابه ما فات ( * ) هكذا حكاية الفقيه س عن السيد ح
وحكى في الروضة انه يحتمل أن يحب على العبد قيمة نفسه دون الأجرة فلا يؤجر نفسه ( 10 ) ولا
يقال إن العبد لا يلزمه ضمان لسيده لأنه لما كان لا يصح منهم ابطال عتقه ببيع أو نحوه فكأنه غير مملوك
لهم فيلزمه الضمان اه عامر يقال فيلزم عليه لو استهلك شيئا من أموالهم اه مفتي ( * ) بل يبقى دينا
ولا تلزمه السعاية اه كب معنى وقيل بل يسعى اه بحر ( * ) ولو لمرض أو غيره كالأعذار ( 11 ) أو