تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 507

مساهمون:

ص٥٠٧
وقال الفقهاء ( ل ح مد ) أنه لا يجوز ( 1 ) قال السيد ( ح ) أما المسجد فهو مخصوص بالاجماع ( 2 ) في أنه لا يجوز نقله يعني لا ينقل إلى مصلحة أخرى بأن يجعل طريقا أو نحو ذلك ( و ) من وقف على عبد شيئا لم يستحقه العبد في حال رقه لأنه لا يصح تملكه وإنما ( يستقر للعبد ( 3 ) ما وقف عليه بعتقه ( 4 ) و ) أما ( قبله ) فيكون ( لسيده ) ولورثته من بعده حتى يعتق العبد ثم ينتقل إليه ( ومن وقف ) شيئا وأضافه إلى ( بعد موته فله قبله الرجوع ) ذكره ( م ) بالله قال مولانا ( عليلم ) وظاهر كلامه يقتضي أن له أن يرجع بالفعل أو القول كسائر الوصايا وحكى الفقيه ( ح ) عن حاشية في تعليق ( ض ) زيد أنه كالعتق ( 5 ) لا يرجع إلا بالفعل دون القول والصحيح خلاف ذلك وأما إذا كان الواقف وقف على شرط نحو أن يقول وقفت كذا إن جاء زيد أو نحو ذلك فالظاهر أن الشروط لا يصح الرجوع فيها باللفظ بل بالفعل ( 6 ) وفي تعليق الفقيه ( ع ) جعلها خلافية بين ( م ) بالله و ( ض ) زيد ( 7 ) وجعل المسألة الأولى وفاقية بينهما ( 8 ) قال ( مولانا ( عليلم ) فينظر في صحة النقل فالذي ذكره قوي من طريق القياس ( 9 ) إذا صح النقل ( 10 ) ( وينفذ ) الوقف الواقع ( في ) حال ( الصحة ( 11 ) من رأس المال ) سواء وقف على ورثته أم على بعضهم ( 12 ) أم على غيرهم ( و ) كذلك ينفذ من رأس المال حيث وقفه في أحد حالين ( في ) حال ( المرض
شرح
بن زيد الأنصاري وقف حائطه على رسول الله صلى الله عليه وآله وأمره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يجعله لأبويه ثم من بعدهما اه‍ شفاء وبحر ( 1 ) حجتهم أن عليا عليلم منع عمر من أخذ حلي الكعبة للجهاد اه‍ تعليق ابن مفتاح ( 2 ) ينظر في دعوى الاجماع ففي كلام الامام المطهر ما يدل على أنه يجوز أن يجعل المسجد سوقا أو طريقا أو نحو ذلك قرز ( * ) بل فيه خلاف ( ) القاسم ابن إبراهيم والامام ي والامام شرف الدين والكافي اه‍ ن ( ) ووجهه أن خلاف من ذكر في الفراش والأحجار والأخشاب لا في المسجد نفسه ( 3 ) وما وقف على المكاتب كانت منافعه له الا أن يعجز نفسه فلسيده قرز ( 4 ) فان مات العبد قبل أن يعتق عاد للواقف أو وارثه كوقف انقطع مصرفه اه‍ وقال أبو جعفر بل يكون لسيده وهو ظاهر الأزهار والبحر ( 5 ) في قوله وتصح في الصحة مجانا ولو علق بآخر جزء منها وله الرجوع فعلا لا لفظا لكن ينظر في القياس لأنه جعله في آخر جزء من صحة هناك وهنا جعله وصية ( 6 ) لقوة الشروط ( 7 ) وم بالله يقول له أن يرجع بالفعل أو القول وض زيد بالفعل ( * ) انه يصح الرجوع بالقول ( ) على الوصايا ( 10 ) عنهما ( 11 ) فائدة قال م بالله يجوز له أن يقف في آخر جزء من أجزاء الصحة التي يليها سبب وفاته قال أبو مضر لو قال ذلك وهو مريض المرض الذي مات منه ولو لم يكن مخوفا لم يصح الوقف لأنه تبين آخر صحته كان قبل نطقه هذا اه‍ من تعليق ض عبد الله الدواري ( 12 ) يؤخذ من هذه المسألة أنه يصح الوقف على
شرح الأزهار — صفحة 507 | الإمام أحمد المرتضى