والهاشميون ( و ) إذا لم يذكر المصرف في ابتداء الوقف صرف إلى الفقراء كما تقدم
و ( له ) أي للواقف ( 1 ) ( بعد ) أن أطلق الوقف ( تعيين المصرف ( 2 ) ولو بعد مدة ( وإذا
عين ) الواقف ( موضعا للصرف ( 3 ) بأن قال تصرف غلة الوقف في موضع كذا ( 4 ) ( أو )
عين موضع ( الانتفاع ) بأن قال ينتفع بهذه العين الموقوفة في موضع كذا نحو أن يقف
المصحف ليقرأ فيه في المسجد الفلاني دون غيره ( تعين ( 5 ) الصرف والانتفاع في ذلك
الموضع بعينه ووجب امتثال ما ذكر هذا الذي يقتضيه ظاهر قول ( م ) بالله أعني أن المكان
يتعين في الوقف وإن لم يكن فيه قربة كما يتعين لو شرط للإباحة والوصية ( 6 ) موضعا وقال
علي خليل ( 7 ) لا يتعين المكان في الوقف إلا إذا كان فيه قربة كالوقف للطعم في المسجد
لان الاجتماع فيه قربة ( 8 ) قال بخلاف الوصية فإنه يتعين لها ما عين من الأمكنة وإن لم
يختص بفضيلة ( 9 ) وهكذا عن صلى الله عليه وآله بالله ( و ) إذا زال ذلك الموضع الذي عين للصرف فيه أو
الانتفاع فإنه ( لا يبطل المصرف ( 10 ) بزواله ) فعلى هذا لو وقف الواقف أرضا أو مصحفا
شرح
( 1 ) أو وارثه قرز ( 2 ) ويكون المصرف الأول للضرورة الملجئة إلى ذلك وهو عدم بيان الصرف هذا ما ذكره
الفقيهان عن تفسير كلام القاسم وم بالله وقيل إنما جاز ذلك لجواز أنه بين ما أراده لا أنه يؤخذ منه
تخريجا وجواز نقل المصرف كما خرج لهما من ذلك فقهاء م بالله ( * ) إلى أي جهة ولو إلى أولاده ونفسه
وغنى وهاشمي ويورث عن الغني المعين حسب الإرث اه ح لي ( * ) وإذا عينه فهل له أن ينقله إلى غيره
أم لا إلا على قول من يجيز نقل المصرف ( 3 ) الا ما كان عن حق فلا يتعين فيه زمانا ولا مكانا ولا شخصا
( 4 ) وكذا الزمان قرز ( 5 ) قال مولانا عليلم وتجوز القراءة في مصحف المسجد الموقف عليه في غير ذلك
المسجد حال فراغه من القراءة فيه والا لم تجز الا فيه وفي صرحه وفي منازل الدرسة المجاورة فقط الا
لعرف والله أعلم هذا معنى ما أجاب به عليلم ( ) فان حجره الواقف الخروج من المسجد فلا يجوز بكل
حال اه شامي ( ) الأولى أن ينبغي التفصيل فيقال إن كان موقوفا للقراءة ثم بعد ذلك عين ذلك المسجد
للقراءة فيه فهذا تجوز القراءة في غيره إذا لم يكن فيه ثم قارئ في تلك الحال وإن كان الوقف على
الواقف في المسجد كان هذا من زوال شرط الوقف إذا لم يوجد ثم قارئ فيعود للواقع ( * ) وسواء
تعين بتعيين الواقف أو بعده قرز ( 6 ) لعل المراد حيث أوصى يطعم أو يتصدق في مكان كذا لا حيث أوصى
للفقراء ويطعم أو يتصدق في مكان معين فهو كالنذر على الخلاف الذي سيأتي اه كب ( 7 ) وقواه حثيث
والمفتي ومي والمتوكل على الله وض عامر والهبل والسحولي وظاهر الاز خلافه ( 8 ) لذكر ونحوه 9 )
لان له أن يحكم في ماله بما شاء ( 10 ) المقصود المصرف وهو باق والموضع المعين كيفية للصرف فلا يبطل
بزواله بخلاف ما يأتي ( * ) وأما الوصية والإباحة إذا عين موضعا يصرفان فيه فإنه يتعين مطلقا الا إذا