بغيره فبلا تفريط ( 1 ) صارا للمصالح ( 2 ) وبه قيمة أحدهما فقط ( ) 3 ) فلو وقف واحدا من شيئين
وعينه في نفسه ثم التبس ما قد عين فإنه ينظر هل وقع منه تفريط في ترك التعيين حتى
التبس أم لا فإن لم يقع منه تفريط بطل الوقف وصار الشيئان جميعا للمصالح ( 4 ) وإن فرط
حتى التبس عليه أو مات ولم يعرف الورثة ولا شهادة بطل الوقف أيضا وصار ملكا له أو
لهم ولزمه للمصالح ( 5 ) قيمة الأقل منهما ( و ) أما الذي يشترط ( في المصرف ) فذلك ( كونه )
قربة ( 6 ) تحقيقا أو تقديرا ( 7 ) فالتحقيق نحو أن يقفه على فقراء المسلمين أو على مسجد أو منهل
أو نحو ذلك والمقدرة نحو أن يقفه على غني معين أو ذمي معين ( 8 ) لأنه يقدر حصولها ( 9 )
بموته ( 10 ) وانتقال الوقف إلى المصالح ( 11 ) وسواء كان الموقوف عليه موجودا كأن يقف على زيد
أو معدوما ( 12 ) كأن يقف على أولاده قبل أن يوجدوا ( 13 ) ( و ) أما الذي يشترط ( في الايجاب ( 14 )
فهو ( لفظه صريحا ( 15 ) أو كناية ) ولا يصح بمجرد النية من غير لفظ والكتابة كناية فإذا
انضمت إليها النية صح الوقف وقد ذكر ( أصش ) في ألفاظه تفصيلا فجعلوا ألفاظه على ثلاثة
شرح
( 1 ) والتفريط أن يمضي وقت يمكنه التعيين فلم يعين قرز ( 2 ) ملكا قرز ( 3 ) حيث استوت والا فقيمة الأقل قرز ( 4 )
رقبة وغلة ويجوز البيع ونحوه كالتباس ملك موقف لا يخالط متعد اه ح لي ( 5 ) هذا على قول م بالله لا على قول
الهدوية فيكون للموقوف عليه وكلام الأزهار على قول م بالله اه نجري ( 6 ) ولو قال وقفت هذا لله
على الكنائس فإنه يصح الوقف ويبطل ذكر الكنائس وقيل لا يصح الوقف اه ن قرز ( * ) مسألة من
وقف داره للنساء صح ذكره م بالله قيل ح لان ضعفهن وجه قربة بخلاف ما لو وقف على الرجال مطلقا
فلا يصح قلنا ثم إذا وقف على النساء فلا يسكنها رجل قيل ح الا أن يكون تبعا لامرأة كخادمها أو ولدها
أو زوجها جاز الا أن يعرف من قصد الواقف انفراد النساء فيها لم يجز لرجل قط الا بأجرة وتكون
الأجرة للنساء اه ن ( 7 ) ويشترط في التقدير أن يكون مما يتملك كالغني والفاسق والذمي وتكون منافع
الموقوف له إلى أن ينقرض فإن كان لا ينقرض كالأغنياء والفساق لم يصح الوقف أو كان الموقوف عليه
لا يتملك كبيعه أو كنيسة فكذلك ( 8 ) أو فاسق معين ( 9 ) أو تغير صفته قرز ( 10 ) وورثته ( 11 ) على
قول م بالله أنه يكون للمصالح ( 12 ) فإن كان حملا صح الوقف بشرط خروجه حيا حتى يصح تملكه
اه غيث ( 13 ) ويكون قبل وجودهم كوقف انقطع فللواقف ووارثه مصرفه وكذا لو لم يولد أحد
اه عامر قرز ( 14 ) أي الانشاء ( * ) ولا يحتاج الوقف إلى قبول ولا قبض ما لم يرد فان رد لم يبطل
الوقف بل يكون للفقراء لأنه كالوقف الذي لم يعين له مصرفا يعني على أصل م بالله واما عند الهدوية فإنه
يعود للواقف أو وارثه اه مي وإذا رجع الموقوف عليه صح رجوعه لأنه حق يتجدد اه زهور قرز ( 15 )
ومن الافعال ما يفيده كتعليق باب في مسجد أو نحو ذلك ( * ) ويصح من الأخرس ونحوه بالإشارة مع