من وقف المشاع لأنه يؤدي إلى أن يصير الملك وقفا ( 1 ) وعكسه وهذا ليس بحاصل ها هنا ( أو ) قال
الواقف وقفت ( جميع مالي ( 2 ) وفيه ما يصح ) وقفه ( وما لا ) يصح وقفه لم يمنع ذلك من صحة وقف
ما يصح وقفه فالذي لا يصح وقفه ( كأم الولد ( 3 ) فإنه لا يصح وقفها ( و ) كذلك ( ما منافعه )
مستحقة ( للغير ( 4 ) أي لغير مالك الرقبة بوصية ( 5 ) مؤبدة أو نحوها ( و ) كذلك ( ما في ذمة
الغير ) من حيوان أو غيره من مهر أو نذر أو نحوهما ( 6 ) فإنه لا يصح وقفه ( و ) من أحكام
الموقوف أنه ( لا يصح تعليق تعيينه ( 7 ) في الذمة ( 8 ) فلو قال وقفت أحد هذين الشيئين ولم
ينو أحدهما بعينه لم يصح الوقف ذكره الأستاذ ومثله عن الشافعي والامام ( ى ) وذكر ( م ) بالله
أنه يصح تعليق الوقف في الذمة ( و ) من أحكامه أيضا أنه ( لا تلحقه ( 9 ) الإجازة ) فلو وقف
فضولي مال غيره وأجاز ذلك الغير لم يصح ذلك الوقف ( كالطلاق ( 10 ) فإنه لو طلق فضولي
امرأة غيره وأجاز لم تطلق ( وإذا ) عين العين الموقوفة ثم ( التبس ما قد عين في النية ( 11 )
شرح
على الآخر ولو فيما لا رسم له ظاهر وقال الامام عز الدين أن قسمة الوقف لا تصح الا معايشة كما في
الحفيظ وأطلق في البيان صحة قسمة الوقف على جماعة وظاهره عدم صحة الرجوع عنها وعند م بالله
لا يصح الا أن تقع في المنافع فقط صح قلت وجميع ما ذكر لا يستقيم الا في الوقف الذي ينتقل بالوقف
وأما الذي ينتقل بالإرث فقياس المذهب انها تصح القسمة فيه على جهة الدوام بدليل ما ذكروا أن
القسمة لا تنتقل بعد موت المقاسم كما ذلك ظاهر اه مقصد حسن ( 1 ) بل لا يقال ذلك لأنه كأنه وقف
ما يصير إليه بعد القسمة ( 2 ) ولو جاهلا لملكه اه أثمار قرز ( 3 ) لأنه يمنع عتقها وفي المدبر تردد والأرجح
عدم الصحة لأنه يمنع العتق وهو أولى وكذا الممثول به واما الكافر فيصح وقفه والمكاتب يكون
موقوفا قرز ( 4 ) مؤبدة مثل ما أوصى به للفقراء لا ما أوصى به لرجل معين فليست مستمرة لان الوصية
تبطل بالموت ( 5 ) كأن يوصي بالرقبة لشخص ويستثني منافعها فإنه لا يصح من الموصى له وقف الرقبة
( 6 ) عوض خلع ( 7 ) لان الوقف إزالة ملك وإزالة الملك لا تثبت في الذمة واما المال كالنذر والعتق فيثبت
في الذمة اه ح بحر قوله العتق وذلك بدليل أنه لو قال أو جبت على نفسي عتقا أو لله على أن أعتق عبدا
لزمه ذلك لا لو قال أوجبت على نفسي وقفا أو لله على أن أقف أرضا لم يلزمه شئ اه بحر ( 8 ) وكذا
التخيير واما التخيير في الموقف عليه فيصح ويصرفه في أيهما شاء قرز ( 9 ) ويصح وقف المجهول ( )
خلاف ش اه ن هذا ذكره م بالله وهو المذهب لان الجهالة غير مانعة كما في العتق والنذر فإنه يصح
تعليقهما بالذمة اه ن وحجة ش والأستاذ أن فيه غررا وجهالة ومثله عن الامام ي قال لان الوقف لا يثبت
في الذمة بخلاف العتق ( ) فلو قال وقفت جميع مالي من الأرض صار الجميع وقفا من المعلومة وغيرها
قرز ( * ) وهذا قياس ما تقدم في الزكاة أنها لا تصح الإجازة اه مفتي ( 10 ) حيث لم يكن عقدا كما مر
ما لم يكن بعوض لأنه ينافي القربة قرز ( 11 ) أو اللفظ أو الإشارة قرز