تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
والخيط ( 1 ) والحبر والعلم ( 2 ) في الثوب والاشراش فإنه وقع الاجماع على صحة الإجارة وإن كانت هذه الأعيان من العامل ( 3 ) ( وما وضع بتعد من غرس أو غيره ( 4 ) ) في أرض الغير يملكه هو أو غيره ( ثم تنوسخ ( 5 ) ) ذلك الموضع بأن أخرجه مالكه عن ملكه بوقف أو غيره ( فأجرته وإعانته على الواضع ( 6 ) ) له ( لا ) على ( المالك في الأصح ) من المذهبين وقد ذكر ( 7 ) في ذلك خمس صور * الأولى لو غرس شجرا في أرض غيره ثم وقفه لمسجد أو غيره فلا خلاف ان أجرته قبل الوقف على واضعه لأنه المالك والواضع فأما بعد الوقف فعلى الواضع أيضا ( 8 ) على ما حصله ( ض ) زيد للهدوية وعند ( م ) بالله على الموقوف عليه ( 9 ) * والثانية من وضع متاعه في أرض الغير مدة ثم باع ذلك المتاع وبقي بعد البيع في تلك الأرض فإن الكراء قبل أن يخلي بينه وبين المشتري على الواضع اتفاقا وأما بعد التخلية فعلى الخلاف ( 10 ) المتقدم * الثالثة من وضع ميزابا على طريق ( 11 ) فباع الدار وأعنت الميزاب ( 12 ) فقبل البيع اتفاقا أنها على الواضع وبعد البيع على الخلاف ( 13 ) فإن وضعه البنا فعليه ( 14 ) لا على الآمر * الرابعة إذا بذر إنسان بذرا لغيره ( 15 ) باذن مالك البذر في أرض مغصوبة فالأجرة عند الهدوية على الباذر وعند ( م ) بالله على المالك * الخامسة إذا أمر رجل رجلا أن يحمل متاعه على دابة مغصوبة فالأجرة عند ( 16 ) الهدوية على الواضع ( 17 ) وعند ( م ) بالله على صاحب المتاع ( وإذا انفسخت ( 18 ) الفاسدة فلذي الغرس ( 19 )
شرح
( 1 ) على الخياط ( 2 ) الحظية ( 3 ) ولو كانت معدومة أو مجهولة للعرف اه‍ كب ( 4 ) من بذر وبناء ومتاع وميزاب ( 5 ) لا فرق تنوسخ أم لا قرز ( 6 ) ولو قد مات فيكون في تركته ولو قد اقتسموا الوارثة قرز لعله حيث لم يبلغ ما تحتمله العاقلة أو لم تكن عاقلة والا كان عليها قرز ( 7 ) ط ( 8 ) الا أن يتصرف فيه الموقوف عليه أو يرضى مالك الأرض ببقائه فالأجرة على الموقوف عليه ( ) اه‍ ن ينظر هل مجرد الرضى يزيل التعدي من الواضع سل قلنا لا يكفي الرضى بنقل الحكم لعدم التعدي قلت ويصير الواضع كالمالك ( ) يعني من غلته فإن لم يكن فمن بيت المال ذكره الفقيه ح يعني إذا كان لبيت المال مصلحة بهذا الوقف ذكره الفقيه ح ( 9 ) يعني من غلة الوقف اه‍ تذكره ( 10 ) وبعد النقل على المشتري اتفاقا قرز ( 11 ) مسبلة أو ملكه الغير ( 12 ) أي جنى على الغير ( 13 ) على الواضع على المختار حتى ينقله المشتري ( 14 ) والمغرور يغرم الغار قرز في الخمس الصور قرز ( 15 ) أو بغير اذنه على وجه لم يستهلك الباذر قرز ( 16 ) وضمان الرقبة اه‍ ح لي ( 17 ) ان ساقها المحمل والا فعلى السائق قرز ( 18 ) يعني تفاسخا ( 19 ) هذا حيث كان المالك الفاسخ للأرض فإن كان الفاسخ مالك الغروس لم يستحق أرش كما يأتي في العمري والرقبى في ح قوله تتبعهما أحكامهما فيكون هذا مطلق مقيد بما سيأتي اه‍ تهامي ومثله في الصعيتري ( * ) ولا يكون له الخيار الا إذا كانت مدة الإجارة باقية ولا فلا خيار له قرز ( * ) الا أن يشرط عليه القلع إذا تفاسخا أو متى أنقضت المدة فلا أرش اه‍ بهران ( * ) وإنما جعل الخيار للغارس لا لرب الأرض لأنه غرس باذن صاحب