تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
قيل ( 1 ) يقدر لو طلب إجارتها بالدراهم كم كان يحصل فيجب مثل ذلك كان محتملا ( 2 ) ( ويجوز التراضي بما وقع به العقد ) فلو عامله بنصف الغلة فأعطاه إياها عن الأجرة على وجه المراضاة ( 3 ) جاز ذلك ويكون بمنزلة المعاطاة ( 4 ) فأما لو دفع بغير قصد العوض عما يلزمه من الأجرة فقال ( م ) بالله أنه يقع عن الأجرة لأجل العرف وقال أبو مضر الأولى أن لا يقع عنها إلا بالنية ( 5 ) قيل ( س ) الأولى قول ( م ) بالله أنه يملك في الظاهر وكلام أبي مضر في الباطن وقيل ( مد ) بل يملك ( 6 ) ظاهرا وباطنا لان العرف كالمنطوق به ( وبذر الطعام ( 7 ) الغصب استهلاك ( 8 ) فلو غصب رجل طعاما فبذر به في أرضه أو أرض الغير وهي ندية تنبت أو يابسة ثم سقاه ( 9 ) كان بذر ذلك
شرح
بعض الأحوال عشرة أفراق وفي بعضها ثمانية وفي بعضها ستة فإنه يعتبر بقيمة نصف الثمانية إن كان مثلها يكرى بالنصف أو قيمة ثلث الثمانية إن كان مثلها يكرى بالثلث وهذا مع عدم العرف بأن الزرع يتبع البذر وأما مع العرف فصاحب البذر مبيح أو مقرض لصاحب الأرض فيكون الزرع لهما وعليهما العشر اه‍ لمعة ( * ) قوي والعرف ان الأجرة من الخارج من قليل أو كثير وقت حصوله قرز ( * ) وإنما وجبت القيمة لان منافع الأرض متلفة والواجب في المتلف القيمي قيمته والقيمة الموجبة لا تكون إلا من أحد النقدين لكن لما لم يعرف قدر القيمة اللازمة ابتداء احتيج إلى توسط معرفة الغلة لمعرفتها لا لوجوبها كما تقدم في نظير ذلك في غير موضع لكن يقال ما وجه تسليم قيمة الحب المستوي مع جري العادة بأنه أجرة وهلا وجب تسليمه لأنه الثابت في الذمة قلنا اللازم قيمة المنافع والقيمة إنما هي من النقدين فان جرت العادة بأن الحب قيمة المنافع وجب حبا للعرف وقد ذكر مثل ذلك الفقيه علي بن زيد اه‍ من خط المفتي وقرز ( 1 ) هذا القيل لابن مفتاح ولا قيل له سواه اه‍ ليس لابن مفتاح لان الإمام المهدي ذكره في الغيث ولا يروي عن ابن مفتاح ولعله للفقيه ف ( 2 ) للصحة ( 3 ) ويكون من باب الصلح ( ) عما في الذمة اه‍ ن يعني فينظر هل معلوما كان صحيحا حيث أتى بلفظة والا كان فاسدا ( ) والأقرب انه لا يصح ذلك إذ من شرط الصلح لفظه ولان الواجب من النقد فيختلف الجنسان فيكون بيعا وهو لا يصح عند الهدوية اه‍ مصابيح ( 4 ) لكن ليس له ارتجاعه اه‍ تذكرة معنى سواء كان باقيا أم تالفا ذكره م بالله ( * ) أي بمنزلة الصلح ( 5 ) فإن لم ينو لم يقع عنها بل يكون الكراء باق عليه وله الرجوع بما دفع من الزرع الا أن يتراضيا بالقصاص اه‍ ن لفظا ( 6 ) وقواه المفتي ومي وعامر وحثيث ( 7 ) لا الغرس فإنه لا يملك بالاستهلاك لأنه لم يقع في الغروس شئ منها مما يوجب ملكا بل مجرد زيادة فلم يشبه شيئا من تلك الأمور وأما البذر وحضن البيض فلانه قد ذهب عينه بالكلية كما مر وأما الذبح فلانه مجرد نقص فكانت الغروس مخالفة للكل اه‍ ح فتح معنى ( * ) ونحوه غير الأشجار اه‍ ولفظ البيان فرع وإن كانت الغروس مغصوبة الخ ( 8 ) حسا وتطيب له قبل المراضاة ( 9 ) فان سقاه الغير أو المطر كان للمالك ( ) ذكره الفقيه ع وتكون أجرة الأرض على الباذر لأنه متعد ( ) ان تم الزرع فان يبس قبل تمامه
شرح الأزهار — صفحة 314 | الإمام أحمد المرتضى