تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
( فسدت ) المزارعة ( كالمخابرة ( 1 ) ) فإنها فاسدة عندنا وأبي ( ح ) وهي أن يدفع رجل أرضه إلى رجل ليزرعها ويشرط للزارع نصف الزرع الخارج منها أو ما يتفقان عليه وقال الصادق والباقر والناصر وروي عن زيد بن علي وم بالله وك ( 2 ) أنها جائزة ( 3 ) قيل ل وقد روى ابن معرف أن الهادي ( عليلم ) قد نص ( 4 ) على صحتها ولا خلاف أنه إذا شرط ما يخرج من جانب معلوم من الأرض لأحدهما أنها لا تصح ( والزرع في ) المزارعة ( الفاسدة ( 5 ) لرب البذر وعليه أجرة الأرض ) حيث البذر من الزارع ( أو ) أجرة ( العمل ) للزارع حيث البذر من رب الأرض وإن كان البذر منهما كان الزرع بينهما ( 6 ) وللزارع على صاحب الأرض نصف أجرة العمل ولصاحب الأرض عليه نصف كراء الأرض ( 7 ) أما أجرة الزارع فتقدر بالدراهم لأجل العادة وأما كراء الأرض فإن جرت العادة بالدراهم فظاهر وإن لم تجر بذلك عادة فقال ( ص ) بالله إذا كانت عادتهم يؤجرونها بنصف الزرع قدر الوسط ( 8 ) من زرعها ( 9 ) وتجب نصف قيمته ( 10 ) وقرره الفقيه ( ح ) للمذهب قيل ( ف ) ويكون بأوسط الأسعار في السنة ولو
شرح
( 1 ) فرع في الجاهل الصرف فلو فعلو المخابرة جاهلين لحكمها معتقدين لصحتها كانت صحيحة في حقهم لاعتقادهم الصحة في مسائل الخلاف فإذا تشاجروا تحاكموا ( ) ذكره الفقيه ف اه‍ ن ( ) في المستقبل لا فيما تقد مضى قرز ( 2 ) واحتج زيد بن علي ومن قال بقوله أن النبي صلى الله عليه وآله عامل أهل خيبر على النصف مما يخرج من الأرض وقال أصحابنا لا يلزم من وجوه أحدها أنه منسوخ بدلالة خبر رافع بن خديج وثانيها أن النبي صلى الله عليه وآله بقي أهل خيبر على أصل ألفي فيكونون عبيدا للمسلمين أو أكثرهم كانوا كذلك فاستعملهم وجعل نصف ما يخرج نفقة لهم ولم يكن ذلك على وجه المزارعة والثالث أنه أقر الأرضين في أيديهم والنصف الخارج منها جزية والجزية يجوز فيها من الجهالة ما لا يجوز في الإجارات والبياعات واحتج أصحابنا بقول النبي صلى الله عليه وآله من لم يدع المخابرة فليأذن بحرب من الله ورسوله ولأنه صلى الله عليه وآله نهى عن المزارعة بالثلث والربع ذكر جميع ذلك في الشرح اه‍ زهور ( 3 ) يعني صحيحة ( 4 ) أخذه من قوله شرطت لي النصف في فصل المساقاة الصحيحة ( 5 ) وكذا في الصحيحة ع لي قرز ( 6 ) وهذه هي المخابرة ( 7 ) وان استويا تساقطا قرز ( 8 ) الأولى أنه يجع إلى قيمة الحاصل من الأرض يوم الحصاد ولا عبرة بالوسط اه‍ مفتي الا أن تكون الأرض مغصوبة اعتبر الوسط وهذا حيث لم يزرع الغاصب أو أصابته آفة فإنه يرجع إلى قيمة الوسط مما يزرع تلك الأرض فان زرع لم يجب الا قيمه الحاصل اه‍ والمختار في مسألة الغاصب انه أن زرع فالأجرة من الحاصل قل أو كثر لا من قيمته وإن لم يزرع فبأوسط ما تزرع ويجب حبا لا قيمة اه‍ سيدنا حسن قرز ( 9 ) والأقرب أن العادة إذا كانت جارية أن الأجرة من الزرع وجب نصف الزرع أو أقل أو أكثر على ما جرت به العادة لا قيمة الزرع إذ المثلي يصح أن يكون قيمة للمنافع كما يصح قرز ( 10 ) مثاله لو كانت الأرض تزرع في
شرح الأزهار — صفحة 313 | الإمام أحمد المرتضى