تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
لمرض زوجته أو إلي التحلل منها ( 1 ) أو يلحقه عار إن لم يحضر موتها ( 2 ) كانت هذه أعذارا في فسخ الإجارة ( 3 ) ( و ) من العذر ( الحاجة ) الماسة ( إلى ثمنه ( 4 ) فلو أجر أرضا له أو دار ثم احتاج إلى ثمنها لضرورة نحو دين يرتكبه ولا مال له سواها ( 5 ) أو لعجزه عن نفقة أهله أو نفسه كان عذرا في فسخها وجاز له بيعها ( 6 ) ( و ) منه ( نكاح من يمنعها الزوج ( 7 ) كلو استأجرت امرأة أرضا ( 8 ) تزرعها ثم أنها تزوجت والزوج يمنعها من الخروج كان عذرا في فسخ الإجارة إذا لم يمكنها الاستنابة ( 9 ) وكذا لو لم يمنعها إذا لم يحصل منه إذن ويأتي مثل هذا أنه تجوز الفسخ لكل واجب من رد وديعة أو جهاد لا الحج ( 10 ) * تنبيه إعلم أن الفسخ ( 11 ) بالاعذار جائز عندنا والحنفية وقال ( ش ) لا تنفسخ للاعذار إلا حيث يصير العمل محظورا نحو أن يستأجر لقلع السن أو اليد المتآكلة ثم تبرأ ( ولا تنفسخ بموت أيهما ( 12 ) أي بموت المستأجر ولا المؤجر بل تتم الإجارة لورثة من مات منهما هذا مذهبنا ومالك و ( ش ) قال في شرح الإبانة وهو إجماع أهل البيت وقال أبو ( ح ) وصلى الله عليه وآله وصلى الله عليه وآله بالله أنها تفسخ بموت أيهما وهذا الخلاف في إجارة الأعيان ومن جملتها إجارة الخاص ( 13 ) وأما إجارة الأعمال فقيل ( ل وح ) لا تجب على الورثة أن
شرح
ذلك ما لم يكن للرجوع مسافة يتضرر بها الأجير اه‍ صعيتري وغيث معنى والمختار أن له الفسخ قرز لأنه قد وجد سبب الفسخ وقرز مي ( 1 ) ولا نائب في التحلل ( 2 ) أو مرضها ( * ) وذلك كقبائل اليمن فإنه ان لم يحضر كان عارا اه‍ هداية من ح المفتي ( 3 ) ولو رضي المستأجر ببقاء العقد قرز ( 4 ) لكن ينظر لو احتاج المستأجر إلى الأجرة بعد أن عجلها هل يكون عذرا أم لا قال في حاشية سواء كان العذر للمستأجر أو للمؤجر أو العين المؤجرة ثبت الفسخ اه‍ لي وقيل أنه لا يكون له الفسخ لان قد تقدم أن الأجرة في الإجارة الصحيحة تملك بالعقد ( 5 ) غير ما يستثنى للمفلس قرز ( 6 ) وتنفسخ بالبيع ( 7 ) حرة لا أمة قرز ( 8 ) بخلاف ما لو أجرت نفسها أن ترعى غنما سنة ثم تزوجت لم يكن لها ولا للزوج الفسخ اه‍ معيار ومثله في النجري وهذا يشبه ما تقدم حيث أوجبه لا معه وفي ح ابن بهران ولو أجرت نفسها ( 9 ) وكذا لو أمكنها ولكن عادتها الحضور اه‍ صعيتري ( 10 ) لان وقته العمر ويجوز تأخيره للعذر وقيل هذا على القول بأنه على التراخي والصحيح أنه على الفور ( 11 ) في وجهه أو علمه بكتاب أو رسول قرز ( 1 ) وكذا لا تنفسخ بموتهما قرز ( * ) الا أن يكون الأجير وارثا أو العكس انفسخ بقدر ما ورث اه‍ ن غالبا احتراز من أن يكون ماله مستغرقا بالدين لم تنفسخ قرز ( * ) ظاهره ولو فاسدة وقد يقال أما الفاسدة فتفسخ لارتفاع الاذن اه‍ وفي ح الصحيحة فقط وفي الفاسد ان قد عمل عملا لمثله أجرة والا انفسخت كما تقدم في الحج قرز ( 13 ) يعني إذا مات المستأجر له فإنها لا تنفسخ وأما إن مات الأجير الخاص انفسخت اه‍ نجري لأنه قد تقدم في قوله ولا يبدل اه‍ ولفظ ح قال في البيان تبطل الإجارة بموت الخاص
شرح الأزهار — صفحة 295 | الإمام أحمد المرتضى