تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
لو أجر الشريكان ( 1 ) من ثالث أو استأجر اثنان من واحد فذلك يجوز بالاجماع ولو فسخ نصيب أحدهما لعذر لم ينفسخ الآخر وأما إذا أجر شريك ( 2 ) نصيبه من غير شريكه فتخريج ع وم ( 3 ) للهادي ( عليلم أن ذلك جائز وهو مذهب ( م ) بالله و ( ك ) و ( ش ) و ( ف ) ومحمد قال في شرح الإبانة وهو قول عامة أهل البيت قياسا على البيع قيل ( ع ) ويكون التسليم كما في البيع إما بأذنه ( 4 ) وإن غاب أو بحضوره ولو كره أو بإذن الحاكم ( 5 ) وقال ( ح ) وزفر لا تجوز من غير الشريك لأنه لا يتمكن من الانتفاع بما استأجر عقيب عقد الإجارة قال في شرح الإبانة ويجوز عندنا ولو كانت قسمته بالمهاياة ( 6 ) ( و ) أما المنفعة التي يصح عقد الإجارة عليها فلها شروط ثلاثة وهو أن يكون ( في منفعة ( 7 ) مقدورة للأجير ) احتراز من أن يستأجر شخصا على نزح البحر ( 8 ) أو نقر الجبل أو ما أشبه ذلك فإن ذلك لا يصح وكذا لو استأجره على حجتين في سنة واحدة لم تصح قال ( ط ) و ( ح ) وكذا الاستئجار على نفس البيع ونفس الشراء فإنه لا يدخل تحت مقدور الأجير ( 9 ) لتعلقه بالغير وعند الناصر و ( م ) بالله وصلى الله عليه وآله بالله و ( ش ) أنه يصح الاستئجار على نفس البيع والشراء فعلى قول ( ط ) يستحق أجرة المثل باع أو لم يبع ( 10 ) وعلى قول الناصر و ( م ) بالله وصلى الله عليه وآله بالله و ( ش ) إن باع استحق الأجرة وإلا فلا الشرط الثاني أن تكون المنفعة ( غير واجبة ( 11 )
شرح
تسليم العمل الا بعد القسمة وهي لا تجب له على المالك ( 1 ) بلفظ واحد قرز ( 2 ) ولا يؤجر الشريك الا على الوجه الذي كان بينه وبين شريكه في جميع الوجوه والأغراض لا يزيد ولا ينقص ( 3 ) من المزارعة الفاسدة ( 4 ) ولا يكفي اعلامه بكتاب أو رسول وكذا في البيع قرز ( 5 ) أو في نوبته اه‍ عامر وقرز ( 6 ) ولا يقال من الجائز ان تؤخر نوبة المستأجر فتكون من الإجارة على مستقبل قلنا التجويز لا يفسد اه‍ غيث ( 7 ) والا لم يصح كالطير في الهوى والحوت في البحر ومنه ما يتعذر لمانع شرعي كالحائض لكنس المسجد أو لقلع السن الصحيح وتعليم السحر والغناء والتوراة والإنجيل والكتب المنسوخة أو لتعليم اليهودي القرآن فلا يصح لتعذر تسليم العمل لمانع شرعي اه‍ بحر ( * ) ولو لفرد من الناس ولو يكن قادرا عليها إذ يستنيب من يفعلها عنه فيمن يصح منه أن يستنيب وهو المشترك حيث يكون له كما سيأتي اه‍ ح فتح ( 8 ) وهذا حيث كان الجبل ملكا أو متحجرا وإلا كان كبيع ما لا قيمة له ( * ) ولا أجرة عليه لان ذلك عبث اه‍ غيث أن يتعلق به غرض اه‍ فلكي وقيل يستحق أجرة المثل مطلقا ( 9 ) لأنه لا يتم الا بايجاب وقبول وهو لا يقدر عليهما معا فإن كان لا يمكنه انقاذ ما استؤجر عليه لم تصح الإجارة كاستئجار الفحل للضراب لا يصح لأنه لا يقدر على تسليم ما وقع عليه العقد وهو الانزال لان ذلك فعل الحيوان اه‍ خ ( 10 ) ينظر لو تلف قبل بيعه بيض له في الشرح والأقرب عدم الضمان لأنه إن باع فهو أجير وان لم يبع فهو أمين ( 11 ) غالبا ليخرج الاستئجار على حفر القبر وحمل الميت ونحوه ( ) اه‍