تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
قوله ( أو ) طلب المبيع ( بغير لفظ الطلب ) المعتبر في طلبها ( عالما ) بطلت شفعته قال ( عليلم ) وقولنا عالما عائدا إلى الوجوه الثلاثة ( 1 ) فلو كان جاهلا فيها لم تبطل ولفظ الطلب هو أن يقول أنا أطلبك الشفعة أو مطالب ( 2 ) أو مستشفع أو أستشفع ( 3 ) لا لو قال عندك لي شفعة ( 4 ) أو نحو ذلك ( 5 ) فتبطل إلا أن يجهل الثامن قوله ( أو ) طلب الشفيع بعض المبيع بطلت شفعته بطلبه ( بعضه ( 6 ) ولو ) طلبه ( بها غالبا ) يحترز من أن يشتري شيئين صفقة ( 7 ) أحدهما يستحق الشفعة فيه والآخر لا يستحق الشفعة فيه فللشفيع أن يشفع فيما يستحق فيه الشفعة دون الآخر بحصته من الثمن ( 8 ) سواء تميزت الأثمان أم لا وقال الناصر ( 9 ) ليس له إلا أخذ الكل أو الترك وإنما تبطل شفعته إذا طلب بعض المبيع ( إن اتحد المشتري ) لئلا يفرق عليه الصفقة بخلاف ما لو كانوا جماعة فله أن يشفع من شاء منهم سواء اشتروا لأنفسهم أو
شرح
( 1 ) والفرق بين هذه الثلاثة وغيرها أن هذه الثلاثة متضمنة للبطلان للتراخي فاشترط فيها العلم بخلاف غيرها فهي مبطلة بنفسها اه‍ ح فتح قال في المقصد الحسن بعد كلام طويل فان قيل هذا ابطال بأقوال ومن شأنها عدم الفرق بين العلم والجهل في ابطال الحقوق اللهم الا أن يقال إن هذه الأقوال ليست مبطلة بنفسها ولا يتضمنها الابطال فنزلت منزلة السكوت والاعراض عن الطلب من حيث أن الاشتغال ترك لطلب الشفعة في التحقيق اه‍ ( 2 ) أو انا شافع قرز إذا كان عرفا لهم أنه طلب وإن كان لفظه لفظ الخبر اه‍ تعليق ض عبد الله الدواري ( 3 ) فان قيل هذا مضارع فيه أن معنى الاستقبال فالجواب أن المضارع يحتمل الحال والاستقبال ( 4 ) لان هذا اخبار لا طلب ( * ) الا أن يكون قد قيدها بالطلب قبل هذا اللفظ ( 5 ) مثل عندك لي مبيع أو أنا مطالب لك أو سلم لي ما فيه شفعة أو أنا أقدم منك به أو لمشفعك بطلت ( 6 ) ورد سؤال على سيدنا عبد الجبار رحمه الله لو صولح الشفيع في بعض المشفوع فيه وترك البعض الباقي للمشتري هل تبطل شفعته فيه سواء كان عالما أو جاهلا أو لا تبطل الجواب أنها تبطل ولا فرق عندنا في اسقاط الحقوق بين العلم والجهل تأمل هذه الفوائد قرز ( * ) إذا كان عالما ان طلب البعض يبطل اه‍ ح فتح وح أثمار وقيل ولو جاهلا وهو ظاهر الاز ولذا آخره في الاز ( 7 ) فأما لو كانا صفقتين أخذ أيهما شاء ولو اتخذ المشتري ( 8 ) قال في الزهور الا إذا كان أرضا قيمتها عشرون مع سبيكة وزنها عشرة وثمنهما بخمسين فجاء الشفيع في الأرض فلعله يشفعها بأربعين إذ لو أخذها بصحتها وقع الربا ومثل معناه في ن وقرز ( * ) ينظر لو لم يكن لهذا الذي له فيه شفعة قيمة الا بانضمام الآخر إليه سل قيل تبطل الشفعة وفي بعض الحواشي إذا كان لها قيمة مع الانضمام لا مع الانفراد فما نقص من قيمة الأخرى منفردة فيقسم الثمن عليهما اه‍ شامي وينظر في العكس فما نقص من قيمة الأخرى مع تقويمها منفردة وهو قيمة الأخرى قرز ( 9 ) حجتنا أن حق الشفعة متعلق بأحدهما فقط وحجة ن أن الاعتبار بالصفقة على المشتري
شرح الأزهار — صفحة 220 | الإمام أحمد المرتضى