في الأدنى ( 1 ) ( وشروطها ) ثلاثة الأول ( ذكر كمية الربح ورأس المال ) وصورته أن يقول بعت منك
برأس مالي وهو كذا وزيادة كذا ( أو معرفتهما أو أحدهما ( 2 ) إياها ( 3 ) حالا ( 4 ) تفصيلا ) أي لا بد
مع ذكر كمية الربح أن تذكر كمية رأس المال أو يكن البيعان أو أحدهما ( 5 ) عارفين لها حال العقد
تفصيلا كمائة درهم مد أو نحو ذلك ( أو جملة فصلت ( 6 ) من بعد كبر قم صحيح يقرا ) ( 7 )
هذا مثال ما علمت جملته حال العقد والتفصيل من بعد وصورة ذلك أن يكون ثمن السلعة مرقوما فيها
والبائع ( 8 ) يعلم أنه موضوع على وجه الصحة لكن لم يمكن قراءته ( 9 ) في الحال فيقول البائع ( 10 )
بعت منك هذه السلعة برأس مالي وهو ما في هذا الرقم وزيادة كذا فان هذا العقد يصح إذا حصلت
معرفة التفصيل ( 11 ) في المجلس ( 12 ) ( و ) الشرط الثاني ( كون العقد الأول ( 13 ) صحيحا ) ( 14 ) وذلك
لأنه إذا اشترى بعقد فاسد ( 15 ) فإنه يملك بالقيمة فلا تصح المرابحة في ذلك لان الثمن غير معلوم
حينئذ لان المقومين يختلفون ( و ) الشرط الثالث كون ( الثمن مثليا ( 16 ) أو قيميا ) ( 17 ) قد ( صار
إلى المشتري ( 18 ) ورابح به ) مثاله أن يشتري رجل شيئا بشئ قيمي ثم صار ذلك الشئ القيمي إلى
شرح
في بعضه وفاقا اه بيان ( 1 ) ما لم يبين ذلك فان بين صح قرز ( 2 ) وسواء كان العالم البائع أو المشتري اه ينظر
حيث الجاهل البائع لأنه قد ذكر في البيان انه يفسد إذا جهل اه بيان من باب الخيارات ( 3 ) أي كمية رأس المال
( 4 ) أي حال العقد ( 5 ) العبرة بمعرفة البائع اه تذكرة ( 6 ) واشتراطنا معرفة التفصيل هنا لا في مسألة الصبرة لأنه
لا يضر جهله في الصبرة ولا يؤدي إلى الشجار بخلاف الثمن فمعرفة جملته لا تكفي في نفي الجهالة المؤدية إلى الشجار اه ح
فتح وغيث فاعتبرنا معرفة التفصيل في المجلس والا فسد العقد للجهالة المؤدية إلى الشجار اه غيث ( 7 ) ويكون الراقم
عدلا ممن يثقا به وقرز ( 8 ) أو وكيله قرز ( 9 ) أو أمكن ( 10 ) أو المشتري ( 11 ) وقد عرف قدره قبل تلفه وقيل
لا فرق وقرز ( 12 ) أو بعده ( 13 ) والثاني ( 14 ) وهو صحة عقد المرابحة أيضا وقرز ( 15 ) الا أن يحكم بصحته
حاكم أو تراضيا بقيمة معينة أو لزوم قيمة معينة اه يحقق فظاهر الاز خلافه ( 16 ) معينا باقيا ( 17 ) وذلك لان ذوات
القيم لا تثبت في الذمة ( * ) يعني مجازا والا فهو مبيع اه وقرز ( * ) مثاله من باب الايضاح أن يبيع كتابا إلى
شخص بشئ قيمي كثوب ثم يبيع ذلك الشخص الثوب إلى شخص آخر فيشتري هذا الشخص الآخر الكتاب
من الشخص الأول المشتري بالثوب وزيادة اه هامش تكميل ( 18 ) قيل ف هذا الشرط مستقيم على كلام ع وح
انها لا تصح المرابحة في بعض المبيع متميزا غير مشاع وأما على قول ط وش انها تصح في ذلك ويقسم الثمن على قدر
القيمة فكذا هنا تصح بقيمة القيمي قال سيدنا ولعل المراد بعد معرفة القيمة في الوجهين معا اه بيان بلفظه وظاهر
المذهب خلاف ما ذكره الفقيه ف ولعله يفرق بين الموضعين بان المرابحة هنا بقيمة القيمي فلم يصح بخلاف
المرابحة في بعض المبيع متميزا فهي بالحصة من الثمن والتقويم إنما هو توصل إلى معرفة الحصة اه ( * ) يعني المرابح
بكسر الباء يعني يصير إليه بعقد المرابحة مع زيادة ربح عليه لان هذا القيمي هو رأس مال المرابح بالكسر اه سحولي
( * ) صوابه وروبح به وجه التصويب كون المشتري الذي صار إليه القيمي هو البائع المرابح إلى البائع