بموضعه أي بموضع الربح قيل ( ف ) ويكون للمشتري الخيار ( 1 ) لان ظاهر العقد ينصرف إلى نقد
الناحية ( 2 ) ( واعلم ) أن الربح ( هو ) يكون ( بين الشركاء ( 3 ) حسب الملك لا ) حسب ( الدفع ) ( 4 )
فمن كان له نصف المبيع فله نصف الربح وإن كان مدفوعه فيه أقل من مدفوع شريكه في النصف
الأخير ثم كذلك في الأنصباء قلت أم كثرت ( وللكسر ) من رأس المال ( 5 ) ( حصته ) من الربح
فلو اشترى سلعة بخمسة وخمسين دينارا ثم باعها مرابحة فأربحه على كل عشرة دينارا لزم للخمسة
نصف دينار لأنه حصتها من الربح ( تنبيه ) قال الامام ي عليه السلام ويجوز بيع المخاسرة ( 6 )
كالمرابحة وهي أن يبيع بناقض من رأس ماله ( 7 ) فيقول بعتك كذا على مخاسرة كذا أو
برأس مالي ونقصان كذا
( فصل ) ( والتولية كالمرابحة إلا أنها بالثمن الأول فقط ) قيل ( 8 )
وينعقد ( 9 ) البيع بلفظ التولية كما تنعقد التولية بلفظ البيع ( ويجوز ضم المؤن كما مر ) إلى رأس
المال قال عليه السلام وإنما ذكرنا ذلك ولم نستغن بقولنا والتولية كالمرابحة لأنا لما قلنا إلا
أنها بالثمن الأول فقط أوهم ذلك أنه لا يجوز ضم المؤن لان المؤن لا تسمى ثمنا وقد جعلناها
بالثمن الأول لا غير فأحببنا رفع هذا الوهم ( والخيانة ) إذا وقعت من البائع ( في عقدهما ) ( 10 )
شرح
( 1 ) وكذا البائع ( 1 ) حيث جهل عند شرائه ان رأس المال من غير نقد الجهة وقرز ( 3 ) حيث باعاه
بربح كذا وأما لو رابحاه على كل عشرة درهما أو درهمين فيكون على حسب الدفع لأنه جعل كل
جزء من الربح مقابل جزء من الثمن ( * ) فاما في رجلين لكل واحد منهما عبد ثم باعهما بألف
فإنهما يقتسمان على قدر قيمة العبدين اه ن مثاله لو كان قيمة أحدهما أربعمائة والثاني مائتان فإنهما
يقتسمان الثمن أثلاثا اه ان ( 4 ) وأما رأس المال فحسب الدفع وقرز ( 5 ) ويكون بين الشركاء
على حسب الدفع قرز ( * ) خلاف لبعض ش فإنهم يقولون لا ربح للكسر ( 6 ) مع الشروط التي في
الربويات ( * ) لعله يكون بين الشركاء حسب الملك ويحتمل أن يكون بحسب الدفع لئلا يستغرق حصة
أحدهما وكذا التولية تكون على حسب الدفع ولذلك نحو ان يشتري أحدهما النصف بتسعة والثاني بدرهم
فباعاها بنقص درهمين مثاله أن يشتري أحدهما نصف السلعة بثلاثين والآخر نصفها بعشرة ثم باعاها على
مخاسرة عشرين فإنه يكون الخسر بينهما أرباعا فيعطي الذي دفع عشرة خمسة ومن دفع ثلاثين خمسة عشرة
( * ) من الملك ولحلول ويبقى التساوي الخ ( 7 ) ولو إلى البائع إليه ما لم يقصدوا الحيلة كما تقدم ( 8 ) هذا
القيل للسيد أحمد الجيلاني ذكره في بعض كتب الناصرية ( 9 ) والأولى ان لا ينعقد بلفظها لان
البيع جنس وهي نوع فيدخل النوع تحت الجنس دون العكس كما يأتي في الصرف والسلم في قوله لا هو
بأيهما الخ الا ان يجري عرف ان لفظ التولية يفيد التمليك وقرز ( 10 ) فلو حصلت فوائد للمبيع في خيار
الخيانة وفقد الصفة فإنها تكون كما في خيار الرؤية ذكره ص بالله عبد الله بن حمزة وقيل تكون كخيار
الشرط اه بحر معنى قيل إن كان انفسخ بالحكم ذكره الفقيه ف قلت الأولى أنه يكون كالعيب فينظر هل