فإذا باعه سيده أو نقله عن ملكه بأي وجه ارتفع إذنه ( 1 ) فأما لو باعه السيد وشرط له
الخيار دون المشتري قال عليه السلام فالأقرب ان الاذن لم يرتفع قال وكذا لو كان الخيار )
لهما ( و ) الثالث ( عتقه ) ( 2 ) فإذا أعتقه السيد ارتفع الاذن ( و ) الرابع ( إباقه )
( و ) الخامس ( غصبه ) فإذا أبق على سيده أو غصبه عليه غاصب صار محجورا ( حتى يعود )
( 3 ) إلى يده فيرجع مأذونا وقال ش لا يرتفع الاذن بالإباق وقيل ( ح ) الصحيح أنه لا يعود
الاذن بعوده من الإباق إلا بتجديد ( 4 ) ( و ) السادس أن يموت السيد فيرتفع اذن العبد
( بموت سيده ) ( 5 ) لأنه قد انتقل ملكه ( والجاهل ) لحجر العبد ( يستصحب الحال ) ( 6 )
فمن علم أن العبد مأذون ثم وقع الحجر ولم يعلم به بقي حكم معاملته في استصحاب الحال
معاملة المأذون في الجواز والتعلق برقبة العبد وما في يده ( وإذا وكل ) العبد ( المأذون ) له
في التجارة ( من يشتريه ) من سيده ( عتق في ) العقد ( الصحيح بالعقد ) ( 7 ) وإن لم يقبضه
شرح
ولا يصير الصبي محجورا عليه بحجر الحاكم أو ردته أو موته أو جنونه ( * ) وكذا الصبي لو حجر وليه حيث هو متصرف في
مال الولي اه ن ( 1 ) ولو رجع ونقض للعقد من أصله إذ مجرد البيع رجوع وقيل هذا إذا لم يرد عليه بما هو نقض للعقد
من أصله ولم يجعلوا مجرد البيع رجوع كما لو كان لهما الخيار وظاهر الاز الأول ( 2 ) ووقفه على غيره لأنه تعذر الايفاء
من ثمنه وكسبه وكذا رهنه لتعذر الايفاء من ثمنه وكذا جنونه أو وردته مع اللحوق فإن لم يلحق بقي موقوفا ( * ) لا التدبير
والاستيلاد واجارته اه بيان والمثلة والرهن وقرز ( * ) وكتابته الا أن يعجز ( 3 ) قيل ى المراد بالارتفاع
سقوط الضمان لا نفس الاذن فهو باق اه ح فتح ( ) وفيه نظر لأنه يقتضي أن يثبت من عليه دين برضا مولاه
ورضا أربابه ولا يتعلق برقبته بل في ذمته وقد نصوا على أن ما صار إليه برضا مولاه ورضا أربابه كان
دين معاملة يتعلق برقبته وما في يده اه غيث ( ) قيل ح وسبيل هذا سبيل قولهم الدار المؤجرة إذا انهدمت
بطلت الإجارة أي الضمان فان بنيت عادت الإجارة أي الضمان ( 4 ) لأنها ولاية مستفادة فلا تعود الا
بتجديد ( 5 ) وجنونه وردته مع اللحوق وتعود ان زالا وقرز ( * ) وبلوغه ( 6 ) يعود إلى الحجر فقط لا إلى
بقية الأمور الخمسة كموت السيد وحجر الحاكم وخروجه عن ملكه فلا يستصحب الحال فيها وقرز ( * ) وهذا
إنما هو في حجر المأذون لا في حجر الحاكم كما هو المفهوم من سياق الكلام اه شرح فتح ينظر ما الفرق
بين حجر وحجر وقد فرق بأن الحاكم لم يكن منه تغرير بخلاف السيد فإنه باذنه قد غر اه مفتي ( * ) وإنما
خالف هذا ما تقدم في البيع لان الاذن هنا ثابت صحيح واقع بخلاف ذاك فلم يثبت فيه اذن فكان
بالخطر ( 7 ) فلو وجد في نفسه عما لم يكن له رد نفسه على سيده ولا أرش لأنه عتق بنفس العقد دليله
شراء أم الولد نفسها والمختار أنه لا يصح بيع أم الولد من نفسها على ما تقدم اه فتاوي وقرز ( * ) وإنما عتق
لأنه إذا كان مأذونا صح منه أن يوكل وإذا صح منه التوكيل ملك نفسه بالشرى ولا يقال إن المأذون له
بالتجارة لا يبيع مال سيده الا باذن خاص لان العبد هنا مشتر والبائع هو السيد ( * ) قوله في الصحيح