تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
فإنه يتعلق برقبته وما في يده الثاني أن السيد يخير بين إمساك العبد وتسليم الأرش أو تسليم العبد ( 1 ) بجنايته لأنها تعلق برقبته ( فيسلمها للمالك ) أي يسلم رقبة العبد ان اختار ذلك ( أو ) يسلم ( كل الأرش ) ( 2 ) بالغا ما بلغ إذا أحب بقاء العبد له وسواء كانت جناية العبد على نفس أم على مال على الأصح من قولي الهادي ( عليلم ) وله قول ضعيف أنه في الجناية على المال إلا يلزمه إلا قدر القيمة ( والخيار له ) ( 3 ) في هذين الوجهين ( و ) الثالث أنه ( يتعين ) ( 4 ) الأرش وتنتقل ( 5 ) رقبة العبد إلى ملك المولى في دين الجناية ( ان اختارها ) ( 6 ) أي قال اخترت رقبة عبدي ( أو استهلكها ( 7 ) ) بعتق أو بيع أو وقف أو هبة ( عالما ) ان عليه دين جناية ويكون ذلك الاستهلاك كاللفظ بالاختيار فإن كان جاهلا للدين لم يكن ذلك اختيارا منه للفداء لكن قد استهلكه فتلزمه قيمته ( 8 ) فقط كدين المعاملة قال عليه السلام والعبرة بقيمته وقت الاختيار ( 9 ) وفي كفاية الجاجري انها يوم لزوم الدين وذكره الفقيه ف بخلاف دين المعاملة فإن العبد لا ينتقل إلى ملك المولى إلا بإخراج الدين هذا الذي حكاه في الشرح عن أبي ( ح ) وأطلقه في بعض التعاليق للمذهب والذي في الشرح للمذهب ان دين الجناية والمعاملة سواء في هذا الحكم انه ينتقل إلى المولى بمجرد الاختيار في المعاملة كالجناية ( و ) الرابع أن الجناية ( تلزم ) ( 10 ) العبد ( الصغير ) ( 11 ) فيضمنها وتتعلق برقبته بخلاف دين
شرح
ه‍ معيار وهذا مع اليسار واما مع الاعسار فتسعى أم الولد والمدبر اه‍ الاز خلافه في قوله فان أعسر بيع وسعت إلى آخره ( ) من أول وهلة ولا يتعلق برقبته ( 1 ) وحيث يسلم لهم الرقبة لا يبقى في ذمة العبد شئ فإذا أعتق فلا مطالبة قرز ( 2 ) الا ان يمتنع ولي الحق من أخذه فالقيمة فقط وكذا الرهن وأم الولد ومدبر المؤسر فالقيمة فقط ( 3 ) فان اختار تسليم الأرش فليس له الرجوع عنه وان اختار تسليم الرقبة فله الرجوع عن ذلك قبل التسليم اه‍ ع وقيل ليس له الرجوع كما لو اختار بعض أصناف الدين ( * ) ما لم يجب القصاص كما يأتي في قوله ويخير مالك عبد جنى فان وجب القصاص سلمه ويخير المقتص ( 4 ) صوابه يستقر ( 5 ) يعني يتقرر في ملكه ( 6 ) وكان مؤسرا اه‍ بحر ولو معسرا ويلزمه الحاكم ببيع العبد أو يقضيه وقرز ولهم نقض ما ينقض ويستسعونه فيما لا ينقض ( 7 ) فائدة فان استهلكه بعتق أو بيع أو نحوهما بعد امتناع المجني عليه أو من له حق الجناية من أخذه لم يلزمه الا قيمته ذكره في التذكرة في باب الرهن وكب وكان على الأزهار أن يقال غالبا ( 8 ) أو الأرش إن كان أقل فان بقي شئ من الأرش بقي في ذمة العبد يطالب به متى عتق وقرز ( * ) بغير البيع وبه الأوفى منها ومن الثمن وقرز ( * ) ويسقط عنه دين الجناية ولو لعدم تمرده ما لم يكن المتلف ( 9 ) أي وقت الاستهلاك ( 10 ) حيث هي بغصب أو نحوه لا تدليس وقرز ( * ) ولو غير مأذون ( 11 ) أما حيث كان غير مميز فظاهر وأما المميز الذي لا يلزمه دين المعاملة فالمراد الذي يتعلق بذمته وهو ما أخذه برضا أهله من دون اذن وليه أو مولاه إن كان عبدا فمراده عكس المعاملة